تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
بشرط ، بل أشبه بالوصف ، وان كان بلفظ الشرط ، ولو قال : أنت طالق أعدل طلاق ، أو أكمله ، أو أحسنه ، أو أقبحه ، أو أحسنه وأقبحه ، صحّ ، ولم تضر الضمائم ، وكذا لو قال : ملء مكة ، أو ملء الدنيا ، ولو قال : لرضى فلان ، فان عنى الشرط بطل ، وإن عنى الغرض لم يبطل ، وكذا لو قال : إن دخلت الدار - بكسر الهمزة - لم يصح . ولو فتحها ، صح إن عرف
شرح
الطلاق ) كالطهارة واجتيازها طهر المواقعة ف ( ينبغي القول بالصحّة ، لأن ذلك ليس بشرط ) مناف للتنجيز المعتبر في الطلاق ( بل ) هو ( أشبه بالوصف ) المقارن للإيقاع ( وإن كان بلفظ الشرط ) الذي لم يرد منه التعليق « 1 » ( ولو قال : أنت طالق أعدل طلاق أو ) قال ( أكمله أو أحسنه أو أقبحه صحّ ، ولم تضر الضمائم ) المزبورة التي يصح الطلاق بها بنوع من التجوّز « 1 » ( وكذا ) يصح ( لو قال ) : أنت طالق ( ملء مكّة ) مثلا ( أو ملء الدنيا ) لأن ذلك لا ينافي قصد الطلاق ويعدّ لغوا ( ولو قال ) : أنت طالق ( لرضى فلان فإن عنى الشرط بطل ) الطلاق للتعليق ( وإن عنى الغرض « 2 » لم يبطل ) سواء كان صادقا في ذلك أو كاذبا « 3 » ( وكذا لو قال : إن دخلت الدار - بكسر الهمزة - ) فأنت طالق ( لم يصح ) للتعليق ( و ) لكن ( لو فتحها صح ) للتعليل ( إن عرف الفرق ) بين إن - بالكسر - وأن - بالفتح - ( وقصده « 4 » ، ولو
هامش
( 1 ) الجواهر 32 / 91 و 92 . ( 2 ) أي الغرض الداعي للطلاق وهو رضى فلان . ( 3 ) الجواهر 32 / 92 . ( 4 ) يعني إن عرف دلالة الأول على التعليق والثاني على التعليل وكان ذلك من قصده .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 29 | المحقق الحلي