تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
الفرق فقصده ، ولو قال : أنا منك طالق لم يصح ، لأنه ليس محلا للطلاق ، ولو قال : أنت طالق نصف طلقة ، أو ربع طلقة ، أو سدس طلقة لم يقع لأنه لم يقصد الطلقة ، ولو قال : أنت طالق ، ثم قال : أردت أن أقول : أنت طاهر ، قبل منه ظاهرا ، ودين في الباطن بنيته ، ولو قال : يدك طالق ، أو رجلك طالق ، لم يقع ، وكذا لو قال : رأسك أو صدرك أو وجهك ، وكذا لو قال : ثلثك أو نصفك أو ثلثاك ، ولو قال : أنت طالق قبل طلقة ، أو بعدها ، أو قبلها ، أو معها لم يقع
شرح
قال : أنا منك طالق لم يصح ، لأنّه ليس محلا للطلاق ) بل هي محله « 1 » ، ( ولو قال ) لزوجته : ( أنت طالق نصف طلقة ، أو ) قال : أنت طالق ( ربع طلقة ، أو ) قال : ( سدس طلقة ) أو نحو ذلك ( لم يقع ) الطلاق ( لأنه لم يقصد الطلقة ) الواحدة التي هي أقل ما يقع بها الطلاق ( ولو قال : أنت طالق ثم قال ) : لم أقصد الطلاق وإنما ( أردت أن أقول ) لها : هل ( أنت طاهر ) ؟ فغلطت وقلت : طالق ( قبل منه ظاهرا ) لأنه أبصر بنيّته ( ودين « 2 » في الباطن بنيّته ) واللّه سبحانه وتعالى حسيبه ( ولو قال : يدك طالق أو رجلك لم يقع ) الطلاق ( وكذا لو قال ) لها : ( رأسك ) طالق ( أو ) قال : ( صدرك ، أو وجهك ، وكذا ) لا يقع ( لو قال : ثلثك ) طالق ( أو ) قال : ( نصفك أو ثلثاك ، ولو قال : أنت طالق ) طلقة ( قبل طلقة ، أو بعدها ) طلقة ( أو قبلها ) طلقة ( أو معها ) طلقة « 3 » ( لم يقع )
هامش
( 1 ) لقوله تعالى :وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّسورة البقرة : 231 وقوله سبحانه :وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّسورة البقرة : 237 إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث والأقوال والاشعار . ( 2 ) دين : جوزي . ( 3 ) مثال « بعدها » أن يقول لها : أنت طالق طلقة بعدها طلقة ومثال : -
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 30 | المحقق الحلي