عليها القناع فيكون ذلك طلاقا ، وهي شاذة ، ولا يقع الطلاق بالكتابة من الحاضر ، وهو قادر على التلفظ . نعم ، لو عجز عن النطق ، فكتب ناويا به الطلاق صح . وقيل : يقع بالكتابة إذا كان غائبا عن الزوجة ، وليس بمعتمد .
ولو قال : هذه خليّة ، أو برية ، أو حبلك على غاربك ، أو الحقي باهلك ، أو باين ، أو حرام ، أو بتّة ، أو بتلة لم يكن
شرح
أن ( يلقي عليها القناع « 1 » فيكون ذلك طلاقا ، وهي شاذة ولا يقع الطلاق بالكناية من الحاضر وهو قادر على التلفظ ) به ( نعم ، لو عجز عن النطق ) لعارض في لسانه مثلا ( فكتب ) كتابا ( ناويا به الطلاق صحّ ، وقيل : يقع بالكتابة إذا كان غائبا عن الزوجة ، وليس ) هذا القول ( بمعتمد ، ولو قال ) الزوج لزوجته : ( هذه « 2 » خليّة أو : بريّة ، أو : حبلك على غاربك « 3 » ، أو : الحقي بأهلك ، أو ) : أنت ( بائن ، أو ) : أنت عليّ ( حرام ، أو ) : أنت ( بتّة ، أو بتلة ) « 4 » أو نحو ذلك ( لم يكن شيئا ) سواء ( نوى الطلاق ) بذلك ( أو لم ينوه ، ولو قال : اعتدي ونوى به « 5 » الطلاق قيل « 6 » : يصح ،
هامش
( 1 ) القناع : ما تغطي به المرأة رأسها وجمعه أقناع وأقنعة .
( 2 ) أنت ، خ ل .
( 3 ) أي أذهبي حيث شئت وأصله ان الناقة إذا رعت وعليها الخطام القي خطامها على غاربها ، والغارب ما بين السنام إلى العنق ، وعليه تكون الكلمة ضربا من المجاز .
( 4 ) بتّة : أي مقطوعة ، وبتلة : متروكة ، ويشير بكل هذه الصيّغ إلى من خالف الإمامية بجواز وقوع الطلاق فيها .
( 5 ) اي بهذا اللفظ .
( 6 ) القول لابن الجنيد ( التنقيح الرائع 3 / 403 ) ومحمد بن أبي حمزة والإسكافي ( الجواهر : 32 / 65 ) .