تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
ولو قال : طلقت فلانة . قال الشيخ : لا يقع ، وفيه إشكال ينشأ من وقوعه عند سؤاله : هل طلقت امرأتك ؟ فيقول : نعم . ولا يقع الطلاق بالكناية ، ولا بغير العربية مع القدرة على التلفّظ باللفظة المخصوصة ، ولا بالإشارة إلا مع العجز عن النطق ، ويقع طلاق الأخرس بالإشارة الدالة ، وفي رواية يلقي
شرح
عن شبه « 1 » الإنشاء ) باعتبار دلالته على المضي « 2 » ( ولو قال : طلقت فلانة ) بقصد الإنشاء ( قال ) الشيخ رحمه اللّه : ( لا يقع « 3 » ، وفيه « 4 » إشكال ينشأ من وقوعه عند سؤاله : هل طلقت امرأتك ؟ فيقول : نعم ، و ) كذا ( لا يقع الطلاق بالكناية « 5 » ولا ) يقع ( بغير ) اللغة ( العربيّة مع القدرة على التلفّظ باللفظة المخصوصة « 6 » ، و ) كذا ( لا ) يقع ( بالإشارة إلا مع العجز عن النطق ) فيقع حينئذ بالإشارة المفهمة لإرادة الإنشاء « 7 » ( ويقع طلاق الأخرس بالإشارة الدالّة ) على ذلك ( وفي رواية ) « 8 » طلاق الأخرس
هامش
( 1 ) فيه لغتان الأولى : بكسر فسكون والثانية بالتحريك . ( 2 ) الجواهر 32 / 57 . ( 3 ) انظر التنقيح الرائع 3 / 303 . ( 4 ) أي وفي هذا القول إشكال عند الشيخ رحمه اللّه نفسه فقد ذهب في المبسوط 5 / 25 إلى وقوعه بمثل هذه الصيغة وقال في النهاية ص 511 : « فإن قيل للرجل : هل طلقت فلانة ؟ فقال : نعم ، كان الطلاق واقعا » وهذا منشأ الأشكال الذي أورده المصنف عليه وسيأتي مثل هذه المسألة قريبا . ( 5 ) الكناية : هي اللفظ المحتمل للطلاق وغيره كطلقتك وأنت خلية وبريّة وبائن ونحو ذلك ويقابله الصريح وهو ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق ( المسالك . 2 / 11 ) وسيأتي ذلك في المتن قريبا . ( 6 ) يعني : أنت أو هي أو هذه طالق . ( 7 ) الجواهر 32 / 60 . ( 8 ) انظر الوسائل ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ب 19 ح 3 و 5 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 24 | المحقق الحلي