تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
طالق ، ويلغى التفسير ، وهو أشهر الروايتين ، ولو كان المطلّق مخالفا يعتقد الثلاث لزمته لو قال : أنت طالق للسنّة صح إذا كانت طاهرة ، وكذا لو قال للبدعة ، ولو قيل : لا يقع ، كان حسنا ، لأن البدعي لا يقع عندنا والآخر غير مراد . تفريع إذا قال : أنت طالق في هذه الساعة إن كان الطلاق يقع بك ، قال الشيخ رحمه اللّه : لا يصح لتعليقه على الشرط ، وهو حق ان كان المطلق لا يعلم ، أما لو كان يعلمها ، على الوصف الذي يقع معه الطلاق ينبغي القول بالصحة ، لأن ذلك ليس
شرح
طلاق ( الثلاث لزمته ) لأنّ ذلك دينه « 1 » ( ولو قال : أنت طالق للسّنّة صحّ ) طلاقه ( إذا كانت طاهرة ) طهرا لم يواقعها فيه مع فرض اجتماع الشرائط الأخرى ( وكذا ) يصح ( لو قال ) : أنت طالق ( للبدعة ) لأنّ مجرد القول لا يصيّر السنة بدعة كالعكس فتلغو الضميمة حينئذ « 1 » ( ولو قيل : لا يقع كان حسنا لأنّ البدعي لا يقع عندنا « 2 » ، والآخر « 3 » غير مراد ) .

تفريع

( إذا قال ) لزوجته : ( أنت طالق في هذه الساعة إن كان الطلاق يقع بك ، قال الشيخ رحمه اللّه : لا يصحّ لتعليقه على الشرط « 4 » ، وهو حقّ إن كان المطلّق لا يعلم ) بحالها من حيث الطهارة وعدمها ( أمّا لو كان يعلمها على الوصف الذي يقع معه
هامش
( 1 ) الجواهر 32 / 87 و 89 . ( 2 ) أي عند الإماميّة . ( 3 ) أي الطلاق للسّنّة . ( 4 ) الجواهر 32 / 90 .