وينعتق بموت المولى ولا سبيل عليه ، ولو مات المولى قبل افتكاكه انعتق ، ولا يثبت أرش الجناية في تركة المولى .
الثامنة : إذا أبق المدبر بطل التدبير ، ولو جعل خدمته لغيره مدة حياة المخدوم ثم هو حرّ بعد موت ذلك الغير لم يبطل تدبيره بإباقه .
فروع أربعة
الأول : إذا استفاد المدبر مالا بعد موت مولاه ، فإن خرج المدبر من الثلث فالكل له ، وإلا كان له من الكسب بقدر ما تحرر منه ، والباقي للورثة .
الثاني : إذا كان له مال غائب عنه بقدر قيمته مرتين تحرّر
شرح
و ) لا ( ينعتق ) إلا ( بموت المولى ، ولا سبيل عليه ، ولو مات المولى قبل افتكاكه ) من الجناية ( انعتق ) لسبق الحريّة على الجناية ( ولا يثبت أرش الجناية في تركة المولى ) بل يتعلّق برقبته .
المسألة ( الثامنة : إذا أبق المدبّر بطل تدبيره ، ولو جعل خدمته لغيره مدّة حياة المخدوم ثم هو حرّ بعد موت ذلك الغير لم يبطل تدبيره بإباقة ) إذا أبق .