تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
وينعتق بموت المولى ولا سبيل عليه ، ولو مات المولى قبل افتكاكه انعتق ، ولا يثبت أرش الجناية في تركة المولى . الثامنة : إذا أبق المدبر بطل التدبير ، ولو جعل خدمته لغيره مدة حياة المخدوم ثم هو حرّ بعد موت ذلك الغير لم يبطل تدبيره بإباقه . فروع أربعة الأول : إذا استفاد المدبر مالا بعد موت مولاه ، فإن خرج المدبر من الثلث فالكل له ، وإلا كان له من الكسب بقدر ما تحرر منه ، والباقي للورثة . الثاني : إذا كان له مال غائب عنه بقدر قيمته مرتين تحرّر
شرح
و ) لا ( ينعتق ) إلا ( بموت المولى ، ولا سبيل عليه ، ولو مات المولى قبل افتكاكه ) من الجناية ( انعتق ) لسبق الحريّة على الجناية ( ولا يثبت أرش الجناية في تركة المولى ) بل يتعلّق برقبته . المسألة ( الثامنة : إذا أبق المدبّر بطل تدبيره ، ولو جعل خدمته لغيره مدّة حياة المخدوم ثم هو حرّ بعد موت ذلك الغير لم يبطل تدبيره بإباقة ) إذا أبق .

( فروع أربعة )

الفرع ( الأول : إذا استفاد المدبّر مالا بعد موت مولاه فإن خرج المدبّر من الثلث فالكلّ له ) لأنه حرّ ( وإلا ) إن لم يكن خرج من الثلث ( كان له من الكسب بقدر ما تحرّر منه ، والباقي ) منه ( للورثة ) . الفرع ( الثاني : إذا كان ) إنسان قد دبّر عبدا ومات و ( له مال