تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
السابعة : إذا جنى المدبر تعلق أرش الجناية برقبته ، ولسيده فكّه بأرش الجناية ، وله بيعه فيها ، فإن فكه فهو على تدبيره ، وإن باعه وكانت الجناية تستغرقه فالقيمة لمستحق الأرش ، وإن لم تستغرقه بيع منه بقدر الجناية ، والباقي على التدبير ، ولمولاه أن يبيع خدمته ، وله أن يرجع في تدبيره ثم يبيعه ، وعلى ما قلناه لو باع رقبته ابتداء صحّ ، وكان ذلك نقضا للتدبير ، وعلى رواية إذا لم يقصد نقض التدبير كان التدبير باقيا ،
شرح
المسألة ( السابعة : إذا جنى المدبّر ) على أحد ( تعلّق أرش الجناية برقبته ) كالقن ( ولسيده فكّه بأرش الجناية ، وله بيعه فيها « 1 » ، فإن فكّه فهو على تدبيره ، وإن باعه وكانت الجناية تستغرقه « 2 » فالقيمة لمستحق الأرش ، فإن لم تستغرقه بيع منه بقدر الجناية ) ويبقى ( الباقي ) منه ( على التدبير ) . ( و ) المدبّر يحقّ ( لمولاه أن يبيع خدمته ) : للغير ( وله أن يرجع في تدبيره ، ثم يبيعه ) إن شاء ( وعلى ما قلناه ) فيما تقدم ، ( لو باع رقبته صحّ ) البيع ( وكان ذلك نقضا لتدبيره ) وإن لم يقصده ( وعلى رواية « 3 » : إذا لم يقصد نقض التدبير ) في البيع ( كان التدبير باقيا ،
هامش
( 1 ) أي في الجناية . ( 2 ) تستغرقه : تستوعب قيمته . ( 3 ) نقل شيخ الجواهر قدس سرّه عن فوائد الكركي : أنّ هذا بخصوصه غير موجود في شيء من الروايات ولكن المصنف حيث جمع بينها - يعني رواية الخدمة - بالحمل على ذلك حكاه بصيغة « على » ولم يقل : في رواية ، فكأنه قال : على مقتضى رواية باعتبار الحمل الذي ساق إليه اختلاف الروايات » وذهب شيخ الجواهر رحمه اللّه إلى عدم قبول النصوص للجمع المذكور ( الجواهر 34 / 241 ) .