تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
بيع عليه ، سواء رجع في تدبيره أم لم يرجع ، ولو مات قبل بيعه ، وقبل الرجوع في التدبير ، تحرر من ثلثه ، ولو عجز الثلث تحرر ما يحتمله ، وكان الباقي للوارث ، فلو كان مسلما استقر ملكه ، وان كان كافرا بيع عليه . ويصح تدبير الأخرس بالإشارة ، وكذا رجوعه ، ولو دبر صحيحا ثم خرس ورجع بالإشارة المعلومة صحّ . الثالث : في الأحكام ، وهي مسائل : الأولى : التدبير بصفة الوصية يجوز الرجوع فيه قولا ،
شرح
فطرة ، ولو دبّر الكافر كافرا ) مثله ( فأسلم ) المدبّر ( بيع عليه ) « 1 » لأنه باق ( ولو مات ) السيد ( قبل بيعه ) عليه ( وقبل الرجوع في التدبير تحرّر من ثلثه ، ولو عجز الثلث تحرّر ) منه ( ما يحتمله ) الثلث ( وكان الباقي ) منه ( للوارث ، فإن كان مسلما استقرّ ملكه ) للباقي ( وإن كان كافرا بيع عليه ) لكي لا يكون له عليه سبيل . ( ويصح تدبير الأخرس بالإشارة ) المفهمة القائمة مقام اللفظ « 2 » ، ( ولو دبّر ) إنسان في حال كونه ( صحيحا ثم خرس ورجع ) في التدبير ( بالإشارة المعلومة « 3 » صحّ ) الرجوع .

المقصد ( الثالث : في الأحكام ، وهي مسائل ) :

المسألة ( الأولى : التدبير بصفة الوصيّة يجوز الرجوع فيه قولا
هامش
( 1 ) يعني يباع من مسلم وثمنه لمولاه لعدم إمكان بقائه تحت ملكهوَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًاسورة النساء : 141 . ( 2 ) الجواهر 34 / 217 . ( 3 ) أي المفهمة .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 260 | المحقق الحلي