تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
فإن خرج منه وإلّا تحرر من المدبر بقدر الثلث ، ولو لم يكن له سواه ، عتق ثلثه ، ولو دبّر جماعة ، فإن خرجوا من الثلث وإلّا عتق من يحتمله الثلث ، وبدىء بالأول فالأول ، ولو جهل الترتيب استخرجوا بالقرعة ، ولو كان على الميت دين يستوعب التركة بطل التدبير ، وبيع المدبّرون فيه ، وإلا بيع منهم بقدر الدين وتحرر ثلث من بقي ، سواء كان الدين سابقا على التدبير أو لاحقا على الأصح ، وكما يصح الرجوع في المدبر يصح الرجوع في بعضه .
شرح
فإن خرج منه « 1 » ، وإلا تحرّر من المدبّر بقدر الثلث ، ولم يكن ) ميراث ( سواه عتق ثلثه ، ولو دبّر ) إنسان ( جماعة ) من عبيده ( فإن خرجوا من الثلث ) فذاك ( وإلا عتق من يحتمله الثلث ) منهم ( وبدئ بالأوّل فالأول ) مع العلم بترتبهم ( ولو جهل الترتيب استخرجوا بالقرعة ) . ( ولو كان على الميت دين يستوعب التركة بطل التدبير ، وبيع المدبّرون فيه « 2 » ، وإلا بيع منهم بقدر الدين ، وتحرّر ثلث من بقي ، سواء كان الدين سابقا على التدبير أو لاحقا به على الأصح ) « 3 » . ( وكما يصحّ الرجوع في المدبّر يصح الرجوع في بعضه ) لأنه بحكم الوصيّة التي يجوز فيها ذلك « 4 » .
هامش
( 1 ) اي من الثلث . ( 2 ) أي في الدين . ( 3 ) أشار بقوله : « على الأصح » إلى خلاف الشيخ في النهاية ص 553 حيث فرّق في المسألة فجعل التدبير إذا كان فرارا من الدين ثم مات كان التدبير باطلا ، وبيع العبد في الدين ، وإن دبّر العبد في حال السلامة ثم حصل عليه دين ومات لم يكن للديان على المدّبر سبيل . ( 4 ) الجواهر 34 / 233 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 262 | المحقق الحلي