تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
والمدبّرة رق له وطؤها ، والتصرف فيها ، فإن حملت منه لم يبطل التدبير ، ولو مات مولاها ، عتقت بوفاته من الثلث ، وان عجز الثلث عتق ما بقي منها من نصيب الولد ، ولو حملت بمملوك سواء كان عن عقد أو زنى أو شبهة كان مدبرا كأمه ، ولو رجع المولى في تدبيرها لم يكن له الرجوع في تدبير ولدها ، وقيل : له الرجوع ، والأول مروي ، وكذا المدبر ، إذا أتى بولد مملوك ، فهو مدبر كأبيه ، ولو دبرها ، ثم رجع في تدبيرها فأتت بولد لستة أشهر فصاعدا من حين رجوعه لم يكن مدبرا لاحتمال
شرح
( والمدبّرة رقّ ) للمدبّر ( له وطؤها والتصرف فيها ، وإن حملت منه لم يبطل التدبير ، ولو مات مولاها عتقت بعد وفاته من الثلث ، وإن عجز الثلث ) عن بعضها ( عتق ما بقي منها من نصيب الولد ، ولو حملت ) المدبّرة ( بمملوك ) لمولاها ( سواء كان ) حملها ( من عقد أو زنى أو شبهة كان مدبّرا كأمّه ، ولو رجع المولى في تدبيرها لم يكن له الرجوع في تدبير ولدها « 1 » وقيل « 2 » : له الرجوع ، والأول مروي « 3 » ، وكذا ) الكلام في ( المدبّر إذا أتى بولد مملوك ) لمولاه « 4 » ( فهو مدبّر كأبيه ، ولو دبّرها ثم رجع في تدبيرها فأتت بولد لستة أشهر فصاعدا من حين رجوعه ) في التدبير
هامش
( 1 ) لأن تدبير الأم بفعل المالك فجاز له الرجوع فيه أمّا تدبير الولد فبالسراية فلا اختيار له فيه ( انظر الجواهر 34 / 206 ) . ( 2 ) القول لأبن إدريس في السرائر ص 351 . ( 3 ) يعني رواية أبان بن تغلب عن أبي عبيد اللّه عليه السّلام وفيها « أنه كهيئتها » ( انظر الوسائل ، أبواب التدبير ب 7 ح 1 ) . ( 4 ) أي مولى المدبّر مثل أن يزوجه من أمة يملكها غيره ويشترط على المالك رقيّة الولد تبعا لأبيه .