كقوله : رجعت في هذا التدبير ، وفعلا كأن يهب ، أو يعتق ، أو يقف ، أو يوصي ، سواء كان مطلقا أو مقيدا ، وكذا لو باعه بطل تدبيره ، وقيل : ان رجع في تدبيره ثم باع صح بيع رقبته ، وكذا إن قصد ببيعه الرجوع .
وإن لم يقصد مضى البيع في خدمته دون رقبته ، وتحرر بموت مولاه ، ولو أنكر المولى تدبيره لم يكن رجوعا ، ولو ادعى المملوك التدبير ، وأنكر المولى فحلف ، لم يبطل التدبير في نفس الأمر .
الثانية : المدبر ينعتق بموت مولاه من ثلث مال المولى ،
شرح
كقوله : رجعت في هذا التدبير ، وفعلا كأن يهب ) المدبّر ( أو يعتق ) ه ( أو يقف ) ه ( أو يوصى ) به ( سواء كان ) التدبير ( مطلقا ) بأن علقه على مطلق الموت ( أو مقيّدا ) بالموت في سفره أو مرضه ( وكذا لو باعه بطل تدبيره ، وقيل « 1 » : إن رجع في تدبيره ثم باع صحّ بيع رقبته ، وكذا إن قصد ببيعه الرجوع ) في التدبير ( وإن لم يقصد في خدمته دون رقبته ، وتحرّر بموت مولاه ) .
( ولو أنكر مولاه تدبيره لم يكن رجوعا ) ولكنه نفي لأصل الوقوع ( ولو ادّعى المملوك التدبير وأنكر المولى ) ذلك ( فحلف ) المولى ( لم يبطل التدبير في نفس الأمر ) إذا كان واقعا فلو مات السيد انعتق المملوك فيما بينه وبين اللّه سبحانه وسيأتي تلميح لهذه المسألة في كتاب القضاء إن شاء اللّه تعالى .
المسألة ( الثانية : المدبّر ينعتق بموت مولاه من ثلث مال المولى ،
هامش
( 1 ) انظر الخلاف 3 / 274 ، والمبسوط 6 / 172 .