تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
الثالثة : إذا دبر بعض عبده ، لم ينعتق عليه الباقي ، ولو كان له شريك لم يكلّف شراء حصته ، وكذا لو دبره بأجمعه ورجع في بعضه ، وكذا لو دبر الشريكان ثم أعتق أحدهما لم يقوّم عليه حصة الآخر ، ولو قيل : يقوّم كان وجها ، ولو دبر أحدهما ثم أعتق وجب عليه فك حصة الآخر ، ولو اعتق صاحب الحصة القن لم يجب عليه فك الحصة المدبرة ، على تردد . الرابعة : إذا أبق المدبر بطل تدبيره ، وكان هو ومن يولد له بعد الإباق رقا إن ولد له من أمة ، وأولاده قبل الإباق على
شرح
المسألة ( الثالثة : إذا دبّر بعض عبده لم ينعتق عليه الباقي ، ولو كان له شريك لم يكلّف شراء حصته ، وكذا ) لم ينعتق ( لو دبّره بأجمعه ورجع في بعضه ، وكذلك لو دبّر الشريكان ) عبدهما المشترك ( ثم اعتق أحدهما ) حصته فيه ( لم يقوّم عليه حصّة الآخر ، ولو قيل : يقوّم ) عليه ( كان وجها ) لإطلاق الأدلة ، ( ولو دبّر أحدهما ) خاصّة ( ثم أعتق وجب عليه فك حصّة الآخر ، ولو أعتق صاحب الحصّة القن « 1 » لم يجب عليه فك الحصّة المدبّرة ، على تردّد ) « 2 » . المسألة ( الرابعة : إذا أبق المدبّر بطل تدبيره ، وكان هو ومن يولد له بعد الإباق رقّا إن ولد له من أمة ) مولاه أو غيره « 3 » ( وأولاده قبل الإباق على التدبير ) حيث لا يبطل تدبيرهم بإباقه « 3 » ( ولا يبطل
هامش
( 1 ) تقدّم أن القن - بالكسر - العبد المملوك هو وأبواه وهو بلفظ واحد للمذكّر والمؤنّث والمفرد والجمع ، وقد يجمع على أقنان وأقنة ، والمراد بالحصّة القن الخالصة . ( 2 ) منشأ التردّد من أنّ له جهة يعتق لها وهي التدبير فلا يحتاج إلى جهة أخرى أي لا يحتاج إلى السراية ومن اطلاق أدلة السّراية . ( 3 ) الجواهر 34 / 236 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 263 | المحقق الحلي