أنت طالق ، أو فلانة ، أو هذه ، وما شاكلها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة فلو قال أنت الطلاق ، أو طلاق ، أو من المطلقات ، لم يكن شيئا ولو نوى به الطلاق ، وكذا لو قال :
أنت مطّلقة ، وقال الشيخ رحمه اللّه : الأقوى انه يقع إذا نوى الطلاق ، وهو بعيد عن شبه الانشاء .
شرح
مستفادة من الشرع لا يقبل التقايل « 1 » فيقف رفعها على موضع الإذن ) منه « 2 » وقد أذن برفعها في الطلاق ( ف ) يراد منه حينئذ الطلاق الجامع للشرعية التي منها ( الصيغة ) المخصوصة ( المتلقاة ) من الشرع ( لإزالة قيد النكاح ) وهي أن يقول الزوج لزوجته :
( أنت طالق ، أو ) زوجتي ( فلانة ) طالق ( أو هذه ) - ويشير إلى زوجته - طالق ( وما شاكلها من الألفاظ الدالّة على تعيين المطلّقة ) بهذه الصّيغة دون غيرها من الصّيغ تحصيلا لموضع الاتفاق « 3 » ( ف ) عليه ( لو قال ) الرجل لزوجته : ( أنت الطالق ) « 4 » بوزن الفاعل ( أو ) قال : أنت ( طلاق « 5 » ، أو ) قال : أنت ( من المطلّقات لم يكن ) ذلك ( شيئا ولو نوى به الطلاق ) لعدم الهيئة الخاصّة « 6 » وإن وجدت المادة « 7 » ( وكذا لو قال أنت مطلقة ، و ) إن ( قال الشيخ رحمه اللّه : الأقوى أنه يقع إذا نوى ) به إنشاء ( الطلاق ، وهو بعيد
هامش
( 1 ) التقايل : تفاعل من الإقالة وهي الفسخ .
( 2 ) أي من الشرع .
( 3 ) انظر النافع ص 197 .
( 4 ) الطلاق ، خ ل .
( 5 ) وهي لفظة طالق .
( 6 ) الجواهر 36 / 57 والمراد وان اشتملت اللفظة على حروف الهيئة الخاصّة وهي الطاء والألف واللام والقاف .
( 7 ) المبسوط 5 / 25 ، والخلاف 3 / 30 .