تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
وإذا دفع المعتق قيمة نصيب شريكه هل ينعتق عند الدفع أو بعده ؟ فيه تردد ، والأشبه أنه بعد الدفع ، ليقع العتق عن ملك ، ولو قيل : بالاقتران ، كان حسنا . وإذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم ، مضى العتق في نصيبه ، فإن شهد آخر ، وكانا مرضيين ، نفّذ العتق فيه كله ، وإلا مضى في نصيبهما ، ولا يكلف أحدهما شراء الباقي . وأما الملك : فإذا ملك الرجل أو المرأة ، أحد الأبوين وإن علوا ، أو أحد الأولاد - ذكرانا وإناثا - وإن نزلوا انعتق في الحال ، وكذا لو ملك الرجل ، إحدى المحرمات عليه نسبا ،
شرح
وإذا دفع المعتق قيمة نصيب شريكه هل ينعتق عند الدفع أو بعده ؟ فيه تردّد ، والأشبه أنه ) ينعتق ( بعد الدفع ليقع العتق عن ملك ، ولو قيل : بالاقتران « 1 » كان حسنا ، وإن شهد بعض الورثة ) على المورّث ( بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه ) دونهم ( وإن شهد آخر ) معه ( وكانا مرضيين ) للشهادة ( نفذ العتق فيه كلّه ) لقيام البيّنة ( وإلا ) يكونا مرضيين ( مضى ) العتق ( في نصيبهما ) للإقرار ( ولا يكلف أحدهما شراء الباقي ) لعدم كونه معتقا « 2 » . ( وأمّا ) إزالة الرقّ ب ( الملك فإذا ملك الرجل أو ) ملكت ( المرأة أحد الأبوين ، وإن علو أو أحد الأولاد ذكرانا وإناثا وإن
هامش
( 1 ) اي اقتران العتق للدفع ، لظهور الأدلة - كما يقول شيخ الجواهر عطر اللّه مرقده - في انعتاقه بمجرد الأداء فجمع ما بينه وبين ما دل على أنه « لا عتق إلّا في ملك » بذلك ويكون الترتيب بينهما حينئذ ذاتيّا لا زمنيا ( الجواهر 34 / 183 ) وبهذا ظهر لك منشأ التردّد . ( 2 ) الجواهر 34 / 184 .