تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
فرعان الأول : إذا أوصى لصبي أو مجنون بمن ينعتق عليه فللولي أن يقبل ، إن لم يتوجه به ضرر على المولى عليه ، فإن كان فيه ضرر لم يجز القبول ، لأنه لا غبطة كالوصية بالمريض الفقير ، تفصيّا من وجوب نفقته . الثاني : لو أوصى له ببعض من لا ينعتق عليه ، وكان معسرا ، جاز القبول . ولو كان المولى عليه موسرا ، قيل : لا يقبل ، لأنه يلزمه افتكاكه ، والوجه القبول ، إذ الأشبه أنه لا
شرح

( فرعان )

الفرع ( الأول : إذا أوصى لصبي أو مجنون بمن ينعتق عليه فللولي أن يقبل إن لم يتوجه به ضرر على المولّى عليه ، فإن كان فيه ضرر لم يجز القبول ، لأنّه لا غبطة ) للمولّى عليه ( كالوصية ب ) العبد ( المريض الفقير تفصيّا « 1 » من وجوب نفقته ) في مال الصبي . الفرع ( الثاني : إذا أوصى له « 2 » ببعض من ينعتق عليه وكان ) المولّى عليه ( معسرا جاز ) للولي ( القبول ولو كان المولّى عليه مؤسرا قيل « 3 » : لا يقبل ، لأنه يلزمه افتكاكه ) وإن لم تجب نفقته ( والوجه القبول ، إذ الأشبه أنّه لا يقوّم عليه ) لدخوله في ملكه بغير
هامش
( 1 ) أي خروجا . ( 2 ) اي للصبي أو المجنون . ( 3 ) انظر المبسوط 6 / 68 .