تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
المعتق ، وقيل : القول قول الشريك ، لأنه ينتزع نصيبه من يده ، ولو ادّعى المعتق فيه عيبا ، فالقول قول الشريك . واليسار المعتبر هو أن يكون مالكا بقدر قيمة نصيب الشريك ، فاضلا عن قوت يومه وليلته ، ولو ورث شقصا ممن ينعتق عليه ، قال في الخلاف : يقوّم عليه ، وهو بعيد . ولو أوصى بعتق بعض عبده ، أو بعتقه ، وليس له غيره ، لم يقوّم على الورثة باقية . وكذا لو اعتقه عند موته ، أعتق من الثلث ، ولم يقوم عليه ، والاعتبار بقيمة الموصى به بعد الوفاة ، وبالمنجّز عند الاعتاق ، والاعتبار في قيمة التركة بأقل الامرين ،
شرح
القيمة فالقول قول المعتق ، وقيل : القول قول المعتق ، وقيل « 1 » : القول قول الشريك لأنّه ينتزع نصيبه من يده ، ولو ادّعى المعتق فيه عيبا ) يوجب نقص قيمته ( فالقول قول الشريك ) . ( والأيسار المعتبر ) هنا ( هو أن يكون مالكا لقدر قيمة نصيب الشريك فاضلا عن قوت يومه وليلته ) له ولعياله الواجبي النفقة « 2 » . ( ولو ورث شقصا ممّن ينعتق عليه قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في الخلاف « 3 » : يقوّم ) عليه ( وهو بعيد ، ولو أوصى بعتق بعض عبده أو بعتقه وليس له غيره لم يقوّم على الورثة باقية ، وكذا لو أعتقه عند موته أعتق من الثلث ولم يقوّم عليه ، والاعتبار بقيمة الموصى به بعد الوفاة ، وب ) قيمة ( المنجز عند الإعتاق ،
هامش
( 1 ) القولان حكاهما الشيخ في المبسوط 6 / 57 . ( 2 ) الجواهر 34 / 167 . ( 3 ) الخلاف 3 / 264 .