تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
يقوّم عليه . وأما العوارض : فهي العمى ، والجذام ، والإقعاد ، وإسلام المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه ، ودفع قيمة الوارث ، وفي عتق من مثّل به مولاه تردد ، والمروي أنه ينعتق . وقد يكون الاستيلاد سببا للعتق ، فلنذكر الفصول الثلاثة في كتاب واحد ، لأن ثمرتها إزالة الرق .
شرح
اختياره « 1 » . ( وأمّا ) زوال الرقّ ب ( العوارض فهي : العمى ، والجذام والإقعاد ، وإسلام المملوك في دار الحرب سابقا على ) اسلام ( مولاه ) إذا خرج منها إلى دار الإسلام « 2 » ( ودفع ) القريب ( قيمة الوارث ) الذي لا وارث له غيره ، كما سيأتي بيانه في كتاب الفرائض بمشيئة اللّه تعالى ( وفي من مثّل به مولاه تردّد ، والمروي « 3 » : أنه ينعتق ، وقد يكون التدبير والمكاتبة والاستيلاد سببا للعتق ، فلنذكر الثلاثة في كتاب واحد لأنّ ثمرتها إزالة الرّق ) .
هامش
( 1 ) الجواهر 34 / 189 . ( 2 ) انظر المصدر نفسه ص 190 . ( 3 ) منشأ التردّد من أصالة بقاء الرقّ فلا يحكم بزواله إلا بالقطع بذلك وهو الذي مال إليه المصنّف رحمه اللّه ، ومن ظواهر الأخبار الدالة على انعتاقه إذا حصل ذلك من مولاه ( انظر الوسائل ، كتاب العتق ب 22 ح 1 و 2 و 3 ) .