من الوفاة إلى حين القبض لأن التالف بعد الوفاة غير معتبر ، والزيادة مملوكة للوارث .
ولو اعتق الحامل تحرر الحمل وإن استثنى رقه على رواية السكوني عن أبي جعفر عليه السّلام ، وفيه إشكال منشأه عدم القصد إلى عتقه .
تفريع
إذا ادعى كل واحد من الشريكين على صاحبه عتق نصيبه كان على كل واحد منهما اليمين على صاحبه ، ثم يستقر رق نصيبهما .
شرح
والاعتبار في قيمة التركة بأقلّ الأمرين من ) حين ( الوفاة إلى حين القبض ، لأنّ التالف بعد الوفاة ) قبل القبض ( غير معتبر ) في الأحتساب على الوارث « 1 » ( والزيادة مملوكة للوارث ) باعتبار أنّها نماء في ملكه لانتقال التركة إليه « 1 » .
( ولو اعتق ) الأمة ( الحامل تحرّر الحمل ولو استثنى رقّه على رواية السكوني « 2 » عن أبي جعفر ) الباقر عليه السّلام ( وفيه إشكال منشأه عدم القصد إلى عتقه ) .
( تفريع )
( إذا ادّعى كل واحد من الشريكين على صاحبه عتق نصيبه كان على كلّ واحد منهما اليمين لصاحبه ثم يستقرّ رقّ نصيبهما ،هامش
( 1 ) الجواهر 34 / 171 ، في الموضعين .
( 2 ) الوسائل ، كتاب العتق ، ب 69 ح 1 .