بينه وبين الشريك ، ونفقته وفطرته عليهما ، ولو هاياه شريكه في نفسه صح ، وتناولت المهاياة المعتاد والنادر كالصيد والالتقاط ، ولو كان المملوك بين ثلاثة ، فأعتق اثنان ، قوّمت حصة الثالث عليهما بالسوية ، تساوت حصصهما فيه أو اختلفت ، وتعتبر القيمة وقت العتق ، لأنه وقت الحيلولة .
وينعتق حصة الشريك بأداء القيمة لا بالاعتاق ، وقال الشيخ : هو مراعى ، ولو هرب المعتق صبر عليه حتى يعود ، وان أعسر أنظر إلى الايسار ، ولو اختلفا في القيمة فالقول قول
شرح
النسبة ( ونفقته وفطرته عليهما « 1 » ، ولو هاياه شريكه في نفسه ، وتناولت المهاياة المعتاد ) من الكسب كالعمل والمتاجرة ( والنادر ) « 2 » منه ( كالصّيد والالتقاط ) للحطب والحشيش ونحوهما ( ولو كان المملوك بين ثلاثة ) شركاء ( فأعتق اثنان ) منهم نصيبهما دفعة « 3 » ( قوّمت حصّة الثالث عليهما بالسويّة ) سواء ( تساووت حصصهما فيه أو اختلفت ) لتساويهما في سبب الإتلاف « 4 » ( وتعتبر القيمة وقت العتق لأنه وقت الحيلولة ) بين المالك وملكه ( وتنعتق حصّة الشريك بأداء القيمة لا بالإعتاق ، وقال الشيخ ) « 5 » رحمه اللّه ( هو « 6 » مراعى ، ولو هرب المعتق ) - بالكسر - ( صبر عليه ) الشريك ( حتى يعود ، ولو أعسر أنظر إلى الإيسار ، ولو اختلفا في
هامش
( 1 ) اي على العبد والشريك .
( 2 ) يقصد بالنادر كسب القلّة من الناس .
( 3 ) الجواهر 34 / 160 .
( 4 ) الجواهر 34 / 161 .
( 5 ) في المبسوط 6 / 52 .
( 6 ) أي أداء القيمة .