تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
فضل منه كان فاضله رقا . وأما السراية : فمن أعتق شقصا من عبده سرى العتق فيه كلّه إذا كان المعتق صحيحا جائز التصرف ، وإذا كان له فيه شريك قوّم عليه إن كان موسرا ، وسعى العبد في فكّ ما بقي منه إن كان المعتق معسرا ، وقيل : إن قصد الاضرار فكّه إن كان موسرا ، وبطل عتقه إن كان معسرا ، وان قصد القربة عتقت حصته ، وسعى العبد في حصة الشريك . ولم يجب على المعتق فكه ، فإن عجز العبد ، أو امتنع من السعي كان له من نفسه ما أعتق ، وللشريك ما بقي ، وكان كسبه
شرح
( الآخر ، ولو فضل منه ) شيء ( كان فاضله رقّا ) . ( أمّا ) العتق ب ( السّراية فمن أعتق شقصا « 1 » من عبده سرى العتق فيه كلّه ) وإن لم يملك سواه ( إذا كان المعتق صحيحا جائز التصرّف ، ولو كان له « 2 » فيه شريك قوّم عليه « 2 » إن كان مؤسرا ، وسعى العبد في فكّ ما بقي منه إن كان المعتق معسرا ، وقيل « 3 » : إن قصد ) المعتق ( الإضرار ) « 4 » بعتقه ( فكّه ) من ماله ( إن كان موسرا ، وبطل عتقه إن كان معسرا ، وإن ) كان قد ( قصد القربة عتقت حصته وسعى العبد في حصّة الشّريك ولم يجب على المعتق فكّه ، فإن عجز العبد أو امتنع من السّعي كان له من نفسه ما أعتق ، وللشريك ما بقي ، وكان كسبه بينه وبين الشريك ) على
هامش
( 1 ) الشّقص : الجزء . ( 2 ) الضمير للمعتق - بالكسر - في الموضعين . ( 3 ) القول للشيخ والقاضي وابن البراج كما في الجواهر 34 / 156 . ( 4 ) اي الاضرار بالشريك ليفسد عليه حصته .