سواهن أخرجت واحدة منهن بالقرعة ، فإن كان بها حمل تجدد بعد الاعتاق فهو حر إجماعا وكان سابقا على الاعتاق ، قيل : هو حر أيضا وفيه تردد .
الثاني : إذا اعتق ثلاثة في مرض الموت لا يملك غيرهم ، ثم مات أحدهم ، أقرع بين الميت والأحياء ، ولو خرجت الحرية لمن مات ، حكم له بالحرية ، ولو خرجت على أحد الحيّين ، حكم على الميت بكونه مات رقا ، لكن لا يحتسب من التركة ، ويقرع بين الحيّين ، ويتحرر منهما ما يحتمله الثلث من التركة الباقية ، ولو عجز أحدهما عن الثلث أكمل الثلث عن الآخر ، ولو
شرح
له سواهن أخرجت واحدة ) منهن ( بالقرعة ) إن كانت هي مقدار الثلث ( فإن كان بها حمل ) من غيره وكان قد ( تجدّد بعد الإعتاق فهو حرّ اجماعا ، وان كان سابقا على الاعتاق ، قيل « 1 » : هو حرّ أيضا ) لكونه تابعا لأمه ( وفيه تردّد ) « 2 » .
الفرع ( الثاني : إذا أعتق ثلاثة ) عبيد ( في مرض الموت ولم يملك غيرهم ثم مات أحدهم ) قبل موت السيد أو بعده « 3 » ( أقرع بين الميّت والحيين ، و ) حينئذ ( لو خرج ) الإقتراع ب ( الحرّية لمن مات حكم له بالحرّية ، وإن خرجت على أحد الحيين حكم على الميت بأنّه مات رقّا ، لكن لا يحتسب من التركة ، ويقرع بين الحيّين ويحرّر منهما ما يحتمله الثلث من التركة الباقيّة ، وإن عجز أحدهما عن الثلث ) لكونه أقلّ قيمة من الآخر ( أكمل الثلث من ) قيمة
هامش
( 1 ) القول للشيخ كما في الجواهر 34 / 149 .
( 2 ) منشأ التردّد من كونه تابعا لأمه في البيع فكذا في العتق ، ومن أن الاعتاق يحتاج إلى لفظ صريح وهو غير موجود هنا .
( 3 ) الجواهر 34 / 149 .