تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
العاشرة : إذا أعتق مملوكه عن غيره بإذنه ، وقع العتق عن الآمر ، وينتقل إلى الآمر عند الأمر بالعتق ، ليتحقق العتق في الملك ، وفي الانتقال تردد . الحادية عشرة : العتق في مرض الموت يمضي من الثلث ، وقيل : من الأصل ، والأول مروي . تفريعان الأول : إذا اعتق ثلث إمائه في مرض الموت ، ولا مال له
شرح
قيل : يكون للوارث لتحقّق الرقّ عند الاكتساب كان حسنا ) . المسألة ( العاشرة : إذا أعتق ملوكه عن غيره بإذنه وقع العتق عن الآمر ، وينتقل ) ملكه ( إلى الآمر عند الأمر بالعتق ، لتحقق العتق بالملك وفي الانتقال تردّد ) « 1 » . المسألة ( الحادية عشرة : العتق في مرض الموت يمضي من الثلث ) كغيره من منجزات المريض ( وقيل من الأصل ، والأوّل مروي ) عن الأئمة عليهم السّلام « 2 » كما تقدم بيان ذلك في القسم الثاني من أقسام لواحق الوصيّة .

( تفريعان )

الفرع ( الأول : إذا أعتق ثلاث إماء في مرض الموت ولا مال
هامش
( 1 ) منشأ هذا التردّد من الإجماع على أن العتق عن الأمر جائز سواء كان العتق واجبا أو مستحبا ، وفي اجماعهم هذا دليل على انتقال الملك إلى الأمر لأن « لا عتق إلا في ملك فهو بمجرد الأذن انتقل الملك إليه ، ومن أن انتقال ملك الغير للغير يحتاج إلى لفظ صريح أمّا ببيع أو هبة وهو غير موجود هنا . ( 2 ) انظر الوسائل ، كتاب الوصايا ، ب 29 ح 3 و 4 و 6 .