البائع رقّا ، ولو حملت كان ولدها رقا ، وهي رواية هشام بن سالم ، وقيل : لا يبطل العتق ، ولا يرق الولد ، وهو أشبه .
التاسعة : إذا أوصى بعتق عبد فخرج من الثلث لزم الوارث اعتاقه ، فإن امتنع أعتقه الحاكم ، ويحكم بحريته حين الاعتاق لا حين الوفاة ، وما اكتسبه قبل الاعتاق وبعد الوفاة يكون له لاستقرار سبب العتق بالوفاة ، ولو قيل : يكون للوارث لتحقق الرق عند الاكتساب ، كان حسنا .
شرح
وتزوجها ، ومات ولم يخلّف سواها بطل عتقه ونكاحه ، وردّت إلى البائع رقا ولو ) كانت قد ( حملت ) منه ( كان ولدها رقّا وهي رواية هشام بن سالم ) عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 1 » ( وقيل « 2 » : لا يبطل العتق ولا يرقّ الولد وهو أشبه ) .
المسألة ( التاسعة : إذا أوصى بعتق عبد فخرج من الثلث « 3 » لزم الوارث إعتاقه ) لأنه القائم مقام الميت مع عدم الوصي « 4 » ( وإن امتنع ) الوارث ( أعتقه الحاكم ويحكم بحريته حين الإعتاق ) وإن طالت المدّة بينه وبين الموت ( لا حين الوفاة ) الذي به استقرّت الوصيّة لا الحرّية « 5 » ( و ) أمّا ( ما اكتسبه قبل الإعتاق وبعد الوفاة يكون له لاستقرار سبب العتق ) وهو الوصيّة به ( بالوفاة « 6 » ، ولو
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب العتق ب 25 ح 1 .
( 2 ) القول لابن إدريس وغيره كما في الجواهر 34 / 144 .
( 3 ) المراد خرج دون الثلث أو مساو له .
( 4 ) الجواهر 34 / 135 .
( 5 ) الجواهر 34 / 145 .
( 6 ) هذا الرأي للشيخ عطر اللّه مرقده في المبسوط 6 / 63 ولم يرتضه المصنف ولذا استحسن خلافه .