تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
اثنين ، فإن تساووا عددا وقيمة أو اختلفت القيمة مع إمكان التعديل أثلاثا فلا بحث ، وإن اختلفت القيمة ولم يمكن التعديل أخرج ثلثهم قيمة وطرح اعتبار العدد ، وفيه تردد ، وإن تعذر التعديل عددا وقيمة أخرجنا على الحرية ، حتى يستوفي الثلث قيمة ، ولو قصرت قيمة المخرج أكملنا الثلث ، ولو بجزء من آخر . الثامنة : من اشترى أمة نسيئة ولم ينقد ثمنها فأعتقها وتزوجها ومات ولم يخلف سواها بطل عتقه ونكاحه وردت إلى
شرح
الرقيّة افتقر ) الاقتراع ( إلى اخراج اثنين ، فإذا تساووا عددا وقيمة ، أو اختلفت القيمة مع إمكان التعديل أثلاثا ) كالستة إذا كانت قيمة ثلاثة منهم ستمائة مثلا كل واحد مائتان وقيمة ثلاثة منهم ثلاثمائة كلّ واحد منهم مائة ( فلا بحث ، ولو اختلفت القيمة ولم يمكن التعديل أخرج ثلثهم قيمة وطرح اعتبار العدد ، وفيه تردّد « 1 » ، وإن تعذّر التعديل عددا وقيمة ) كأن كون العبيد خمسة مثلا وقيمة واحد مائة وقيمة اثنين منهم مائة وقيمة اثنين ثلاثمائة ( أخرجنا ) القرعة ( على الحرية حتى يستوفي الثلث قيمة ، ولو قصرت قيمة المخرج أكملنا الثلث ولو بجزء من آخر ) « 2 » . المسألة ( الثامنة : من اشترى أمة نسيئة ولم ينقد ثمنها فأعتقها
هامش
( 1 ) منشأ التردد من النظر إلى ما روي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أن رجلا من الأنصار أعتق ستة عبيد عند موته ولم يكن له مال غيرهم فجزّأهم صلّى اللّه عليه وآله ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرقّ أربعة ا ه ، ملخصا ( وانظر المبسوط 6 / 59 وسنن البيهقي 10 / 285 ) ومن أن في ذلك ضررا على الورثة فتعتبر القيمة كما في قسمة الدار الغير متساوية الأجزاء . ( 2 ) اي من عبد آخر قيل : ويستسعى حينئذ ناقص الحرية بما بقي منها .