تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
الخامسة : إذا نذر عتق كل عبد قديم ، انصرف إلى من مضى عليه في ملكه ستة أشهر فصاعدا . السادسة : من أعتق عبده وله مال فماله لمولاه ، وقيل : إن لم يعلم به المولى ، فهو له ، وإن علمه فهو للمعتق ، إلّا أن يستثنيه المولى ، والأول أشهر . السابعة : إذا اعتق ثلث عبيده - وهم ستة - استخرج الثلث بالقرعة ، وصورتها : أن يكتب في ثلاث رقاع ، أسم اثنين في كل رقعة ثم يخرج على الحرّية أو الرقيّة ، فإن أخرج على الحرية كفت الواحدة ، وإن أخرج على الرقية ، افتقر إلى اخراج
شرح
المسألة ( الخامسة : لو نذر عتق كلّ عبد « 1 » قديم انصرف ) النذر ( إلى من مضى عليه في ملكه ستة أشهر فصاعدا ) . المسألة ( السادسة : من أعتق ) من العبيد ( فماله لمولاه ) بناء على عدم ملكيته ( وقيل « 2 » : إن لم يعلم به المولى فهو له « 3 » ، وإن علم به فهو للمعتق إلا أن يستثنيه المولى ، والأول أشهر ) . المسألة ( السابعة : إذا أعتق ثلث عبيده وهم ستة ) والقيمة متّحدة ( استخرج الثلث بالقرعة وصورتها : أن يكتب في ثلاث رقاع اسم اثنين ) من العبيد ( في كلّ رقعة ، ثم يخرج على الحريّة أو الرقيّة ، فإن خرج على الحريّة كفت الواحدة ، وإن خرج على
هامش
( 1 ) قيل : هو شامل للذكر والأنثى وتوقّف بعضهم في تعدية الحكم إلى الأمة استنادا إلى ظاهر الرواية ( انظر الوسائل ، كتاب العتق ، ب 30 ح 2 ) . ( 2 ) القول لجماعة من القدماء كما في الجواهر 34 / 136 . ( 3 ) الضمير في « به » للمال ، وفي « له » للمولى .