الثانية : لو نذر تحرير أول ما تلده ، فولدت توأمين ، كانا معتقين .
الثالثة : لو كان له مماليك فأعتق بعضهم ، ثم قيل له : هل أعتقت مماليكك ؟ فقال : نعم ، انصرف الجواب إلى من باشر عتقهم خاصة .
الرابعة : لو نذر عتق أمته إن وطئها صح ، فإن أخرجها من ملكه إنحلّت اليمين ، ولو أعادها بملك مستأنف ، لم تعد اليمين .
شرح
المسألة ( الثانية : لو نذر عتق أول ما تلده ) أمته ( فولدت توأمين كانا ) معا ( معتقين ) « 1 » .
المسألة ( الثالثة : لو كان له ) عدة ( مماليك فأعتق بعضهم ، ثم قيل له : هل أعتقت مماليكك ؟ فقال : نعم ، انصرف الجواب إلى من باشر عتقهم خاصّة ) لأنّ العتق لا يتحقّق إلا بصيغته « 2 » .
المسألة ( الرابعة : لو نذر ) رجل ( عتق أمته إن وطئها ) لقابليّة النذر لا العتق للتعليق ( فأخرجها عن ملكه ) ببيع أو هبة ( انحلّت اليمين ، فلو أعادها بملك مستأنف لم يعد اليمين ) « 3 » فلو وطئها بعدئذ لا تعتق .
هامش
( 1 ) لأن « ما » للعموم ولو قال « من » لأمكن القول بعتق المولود أولا دون الثاني .
( 2 ) الجواهر 34 / 128 .
( 3 ) المراد باليمين النذر وهو من باب المجاز هنا .