تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
إحداكما طالق ، ثم قال : أردت الأجنبية قبل ، ولو كان له زوجة وجارة ، كل منهما سعدى ، فقال : سعدى طالق ثم قال : أردت الجارة لم يقبل ، لأن « إحداكما » يصلح لهما ، وإيقاع الطلاق على الاسم يصرف إلى الزوجة . وفي الفرق نظر ، ولو ظن أجنبيّة زوجته ، فقال : أنت طالق لم تطلق زوجته ، لأنه قصد المخاطبة ، ولو كان له زوجتان : زينب وعمرة ، فقال : يا زينب ، فقالت عمرة : لبيك ، فقال : أنت طالق ، طلّقت
شرح
قبل ) قوله لأنّه أعلم بنيّته ، ( ولو كان له زوجة وجارة ) اسم ( كلّ منهما سعدى ) مثلا ( فقال : سعدى طالق ، ثم قال : أردت الجارة ) قيل « 1 » : ( لم يقبل ) قوله ( لأن ) لفظة ( إحداكما ) في الفرض الأول ( يصلح لهما ) عرفا ( وإيقاع الطلاق على الاسم ) المشترك لفظا ( ينصرف ) « 2 » عرفا ( إلى الزوجة ) فينافي تفسيره بعد ذلك بغيرها فيكون من الانكار بعد الاقرار « 3 » ( و ) لكن ( في الفرق ) بين المسألتين « 4 » ( نظر ) لاتحادهما في الظهور « 5 » ( ولو ظن ) ب ( أجنبيّة ) أنها ( زوجته فقال : أنت طالق لم تطلّق زوجته لأنه قصد المخاطبة ) بضميرها وهي لا يتعلّق بها طلاق ، وقصد طلاق الزوجة بغير لفظ يدل عليها غير كاف « 5 » ( ولو كان له زوجتان ) واسم إحداهما ( زينب ، و ) اسم الأخرى ( عمرة ) مثلا
هامش
( 1 ) قال شيخ الجواهر قدس سره : « لم نظفر بقائله منا » ، أي من الإمامية ( الجواهر 32 / 54 ) . ( 2 ) يصرف ، خ ل . ( 3 ) الجواهر 32 / 54 . ( 4 ) أي بين قوله : « إحداكما » وقوله : « سعدى » . ( 5 ) الجواهر 32 / 54 و 55 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 21 | المحقق الحلي