تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
الاكتساب ولا بأس بعتق المستضعف ، ومن اعتق من يعجز عن الاكتساب ، استحب اعانته . ويلحق بهذا الفصل : مسائل : الأولى : لو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة ، قيل : يعتق أحدهم بالقرعة ، وقيل : يتميز ويعتق ، وقيل : لا يعتق شيئا ، لأنه لم يتحقق شرط النذر ، والأول مروي .
شرح
( و ) كذا يكره ( عتق من لا يقدر على الإكتساب ، ولا بأس بعتق المستضعف « 1 » ، ومن أعتق من يعجز عن الإكتساب استحبّ إعانته ) بإعالته حتى يستغني عنها « 2 » .

( ويلحق بهذا الفصل مسائل ) :

المسألة ( الأولى : لو نذر عتق أول مملوك يملكه ) صحّ النذر وإن كان المنذور مجهولا « 3 » ، وعليه ( ف ) لو ( ملك جماعة ) من المماليك دفعة واحدة ، ( قيل « 4 » : يعتق أحدهم بالقرعة ، وقيل « 5 » : يتخيّر ويعتق ) أيّهم شاء ( وقيل « 6 » : لا يعتق شيئا لأنّه لم يتحقق شرط النذر ) الذي هو وحدة المملوك ( و ) القول ( الأول مروي ) « 7 » .
هامش
( 1 ) المستضعف قيل : هو من لا يعرف الحق ولا يعاند أهله . ( 2 ) أي عن الاعالة به . ( 3 ) الجواهر 34 / 125 . ( 4 ) القول للشيخ والصدوق وجماعة كما في المسالك 2 / 129 . ( 5 ) القول للإسكافي وغيره ( انظر الجواهر 34 / 125 ) . ( 6 ) القول لابن إدريس في السرائر ص 346 . ( 7 ) المراد بالقول الأول : الإخراج بالقرعة ( انظر الوسائل ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ب 13 ح 15 ) .