تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
عملا بالشرط ، وقيل : يبطل العتق ، لأنه اشتراط لاسترقاق من ثبتت حريته . ولو شرط خدمة زمان معين صحّ ، ولو قضى المدة آبقا لم يعد في الرق ، وهل لورثته مطالبته بأجرة مثل الخدمة ؟ قيل : لا ، والوجه اللزوم . ومن وجب عليه عتق في كفارة لم يجزه التدبير ، وإذا أتى على المؤمن سبع سنين ، استحب عتقه . ويستحب عتق المؤمن مطلقا ، ويكره عتق المسلم المخالف ، وعتق من لا يقدر على
شرح
( أعيد إليه « 1 » مع المخالفة عملا بالشرط ، وقيل « 2 » : يبطل العتق ) مع هذا الشرط ( لأنه اشتراط لاسترقاق من ثبتت حرّيته ) فيكون شرطا غير سائغ ، ( ولو شرط خدمة زمان معيّن صحّ ، ولو قضى المدّة ) المذكورة ( آبقا لم يعد في الرّق ، وهل ) له أو ( لورثته مطالبته بأجرة مثل الخدمة ) المشروطة في تلك المدّة ؟ ( قيل « 3 » : لا ) مطالبة له أولهم بأجرة المثل ( والوجه اللزوم ) لأنه حقّ متقوّم بمال فيثبت من فوته قيمته وهي أجرة المثل « 4 » . ( ومن وجب عليه عتق في كفارة لم يجزه التدبير « 5 » ، وإذا أتى على ) العبد ( المؤمن ) في الرق ( سبع سنين استحب عتقه ، و ) يستحب ( عتق المؤمن مطلقا ) وان لم تأت عليه المدّة المذكورة لكنه معها اكدّ ( ويكره عتق المسلم المخالف ) للحقّ
هامش
( 1 ) الضمير للرق . ( 2 ) القول لابن إدريس في السرائر ص 350 . ( 3 ) القول للشيخ والإسكافي ومن تبعهما كما في الجواهر 34 / 122 . ( 4 ) الجواهر 34 / 122 . ( 5 ) لأن الواجب العتق المنجزّ والتدبير وصية بالعتق فلا يجزي في الكفارة وإن نوى المالك ذلك .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 235 | المحقق الحلي