تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
فإن قصد الأخبار لم تنعتق ، وان قصد الانشاء صح ، ولو جهل منه الأمران ، ولم يكن الإستعلام ، لم يحكم بالحرية لعدم اليقين بالقصد ، وفيه تردد ، منشأه التوقف بين العمل بحقيقة اللفظ ، والتمسك بالاحتمال . ولا بد من التلفظ بالصريح ، ولا يكفي الإشارة مع القدرة على النطق ولا الكتابة . ولا بد من تجرده عن الشرط ، فلو علّقه على شرط مترقب أو صفة لم يصح ، وكذا لو قال : يدك حرة ، أو رجلك ، أو وجهك ، أو رأسك أما لو قال : بدنك أو جسدك ، فالأشبه وقوع
شرح
نادر « 1 » ( ولو كان اسمها حرّة فقال : أنت حرّة ، فإن قصد ) بذلك ( الإخبار لم تنعتق ، وإن قصد ) به ( الإنشاء صحّ ، ولو جهل منه الأمران ) رجع إلى قوله في نيّته « 1 » ( و ) إن ( لم يمكن الإستعلام ) منه لموته مثلا ( لم يحكم بالحريّة لعدم اليقين بالقصد ، وفيه تردّد منشأه ) من ( التوقّف بين العمل بحقيقة اللفظ : و ) من ( التمسّك بالاحتمال ) لاشتراك الصيغة بين الأخبار والإنشاء . ( ولا بد من التلفّظ بالصريح ) في العتق ( ولا تكفي الإشارة مع القدرة على النطق ولا ) تكفي ( الكتابة ) أيضا ( ولا بد من تجرّده « 2 » عن الشرط فلو علقه على شرط مترقّب ) كقدوم زيد ( أو صفة ) متيقّنة الوقوع كطلوع الشمس مثلا ( لم يصح ، وكذا ) لا يصح ( لو قال : يدك حرّة أو رجلك أو رأسك أو وجهك ) حرّ ( أمّا لو قال : بدنك
هامش
( 1 ) الجواهر 34 / 98 . ( 2 ) اي لفظ العتق .