يقرع بين عبيده ، لتحقق الإشكال واليأس من زواله ، ولو ادعى أحد مماليكه إنه هو المراد بالعتق فأنكر فالقول قوله مع يمينه ، وكذا حكم الوارث ، ولو نكل قضي عليه .
والمعتبر في المعتق : البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد إلى العتق ، والتقرب إلى اللّه ، وكونه غير محجور عليه .
وفي عتق الصبي - إذا بلغ عشرا - وصدقته ، تردد . ومستند الجواز رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام .
شرح
إليه ) في التعيين ( وإن جهل اقرع بين عبيده لتحقق الإشكال واليأس من زواله ، ولو ادّعى أحد مماليكه أنّه هو المراد بالعتق فأنكر ) المولى ( فالقول قوله مع يمينه ) « 1 » لأنه منكر ( وكذا حكم الوارث ) لو أنكر دعوى المملوك ( ولو نكل ) المولى عن اليمين ( قضي عليه ) بالنكول .
( ويعتبر في المعتق البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد إلى العتق ، والتقرّب ) بالعتق ( إلى اللّه ) تعالى ( وكونه غير محجور عليه ) لسفه أو فلس ( وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا أو صدقته تردّد « 2 » ، ومستند الجواز ) في عتقه وصدقته ( رواية زرارة عن أبي عبد اللّه جعفر ) بن محمد الصادق ( عليه السّلام ) « 3 » .
هامش
( 1 ) الضمير للمولى في الموضعين .
( 2 ) تقدّم الكلام حول هذا في الفصل الثاني من فصول كتاب الوصايا .
( 3 ) انظر الوسائل ، كتاب العتق ، ب 56 ح 1 وفيه : « إذا أتى على الغلام عشر سنين إنه يجوز له ما أعتق وتصدّق على وجه المعروف وهو جائز » هذا وقد اسنده المصنف رحمه اللّه في النافع ص 229 إلى رواية حسنة ، ويظهر من ذلك الميل إليه . علما بأن الشيخ قدّس سرّه رواها في التهذيب 8 / 248 عن زرارة عن الباقر عليه السّلام : وبهذا تعرف الخلاف بين لفظي المتن والشرح .