تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
ولا يصح عتق السّكران . ويبطل - باشتراط نية القربة عتق الكافر ، لتعذرها في حقه . وقال الشيخ في الخلاف : يصح . ويعتبر في المعتق : الإسلام ، والملك ، فلو كان المملوك كافرا ، لم يصح عتقه ، وقيل : يصح مطلقا ، وقيل : يصح مع النذر . ويصح عتق ولد الزنى ، وقيل : لا يصح بناء على كفره ، ولم يثبت .
شرح
( ولا يصحّ العتق من السّكران ، و ) كذا ( يبطل باشتراط نيّة القربة ) إلى اللّه تعالى ( عتق الكافر لتعذّرها في حقّه ، وقال الشيخ ) رحمه اللّه ( في الخلاف يصحّ ) مطلقا « 1 » . ( ويعتبر في المعتق الإسلام والملك فلو كان المملوك كافرا لم يصح عتقه ) لعدم كونه محلا للتقرّب إلى اللّه تعالى « 2 » ( وقيل « 3 » : يصحّ مطلقا ، وقيل « 4 » : يصحّ مع النذر ) . ( ويصحّ عتق ولد الزنا ، وقيل « 5 » : لا يصحّ بناء على كفره ) ذاتا وإن وصف بالإسلام ( ولم يثبت ) ذلك « 6 » .
هامش
( 1 ) الخلاف 3 / 369 ولكنه قال : « لا يرث بالولاء إلا بعد الإسلام » . ( 2 ) الجواهر 34 / 110 . ( 3 ) القول للشيخ المبسوط 6 / 70 وابن سعيد في جامع الشرائع ص 401 . ( 4 ) القول للشيخ كما في التنقيح الرائع 3 / 437 . ( 5 ) القول للمرتضى في الانتصار ص 166 . ( 6 ) ذلك إشارة إلى كفره ، وقيل : لعدم نجاته .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 233 | المحقق الحلي