برقيته وكذا الملتقط في دار الحرب .
ولو اشترى انسان من حربي ولده أو زوجته أو احدى ذوي أرحامه ، كان جائزا وملكه ، إذ هم فيء في الحقيقة .
ويستوي سبي المؤمنين والضلال في استباحة الرق .
وإزالة الرق يكون بأسباب أربعة : المبائرة ، والسراية ، والملك ، والعوارض .
أما المباشرة : فالعتق ، والكناية ، والتدبير .
شرح
بالغا رشيدا ( حكم برقيّته ) « 1 » لعموم « إقرار لعقلاء » « 2 » ( وكذا الملتقط ) من الصّبيان ( في دار الحرب ) يحكم برقّيته للملتقط « 3 » ( وإذا اشترى إنسان من حربيّ ولده أو زوجته أو أحد ذوي أرحامه كان جائزا وملكه ) وإن كان ممّن ينعتق عليه « 4 » ( إذ هم في الحقيقة فيء ) « 5 » ( ويستوي سبي المؤمنين والضلال « 6 » في استباحة الرّق ) .
( وإزالة الرّق تكون بأسباب أربعة ) وهي : ( المباشرة والسّراية والملك والعوارض ) .
( أمّا المباشرة فالعتق والتدبير والكتابة ) « 7 » :
هامش
( 1 ) برقّه ، خ ل .
( 2 ) قال أمير المؤمنين عليه السّلام « الناس كلّهم أحرار إلا من أقرّ على نفسه بالعبوديّة وهو مدرك » ( الوسائل ، كتاب العتق ، ب 29 ح 1 ) .
( 3 ) الجواهر 34 / 92 .
( 4 ) المصدر نفسه .
( 5 ) الفييء - هنا - : الغنيمة .
( 6 ) أي سواء كان السّابي مؤمنا أو ضالّا من المسلمين .
( 7 ) سيأتي بيان لهذا زيادة على ما هنا في كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد -