تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
برقيته وكذا الملتقط في دار الحرب . ولو اشترى انسان من حربي ولده أو زوجته أو احدى ذوي أرحامه ، كان جائزا وملكه ، إذ هم فيء في الحقيقة . ويستوي سبي المؤمنين والضلال في استباحة الرق . وإزالة الرق يكون بأسباب أربعة : المبائرة ، والسراية ، والملك ، والعوارض . أما المباشرة : فالعتق ، والكناية ، والتدبير .
شرح
بالغا رشيدا ( حكم برقيّته ) « 1 » لعموم « إقرار لعقلاء » « 2 » ( وكذا الملتقط ) من الصّبيان ( في دار الحرب ) يحكم برقّيته للملتقط « 3 » ( وإذا اشترى إنسان من حربيّ ولده أو زوجته أو أحد ذوي أرحامه كان جائزا وملكه ) وإن كان ممّن ينعتق عليه « 4 » ( إذ هم في الحقيقة فيء ) « 5 » ( ويستوي سبي المؤمنين والضلال « 6 » في استباحة الرّق ) . ( وإزالة الرّق تكون بأسباب أربعة ) وهي : ( المباشرة والسّراية والملك والعوارض ) . ( أمّا المباشرة فالعتق والتدبير والكتابة ) « 7 » :
هامش
( 1 ) برقّه ، خ ل . ( 2 ) قال أمير المؤمنين عليه السّلام « الناس كلّهم أحرار إلا من أقرّ على نفسه بالعبوديّة وهو مدرك » ( الوسائل ، كتاب العتق ، ب 29 ح 1 ) . ( 3 ) الجواهر 34 / 92 . ( 4 ) المصدر نفسه . ( 5 ) الفييء - هنا - : الغنيمة . ( 6 ) أي سواء كان السّابي مؤمنا أو ضالّا من المسلمين . ( 7 ) سيأتي بيان لهذا زيادة على ما هنا في كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد -
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 228 | المحقق الحلي