تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
كتاب العتق وفضله منفق عليه حتى روي : « من أعتق مؤمنا اعتق اللّه بكل عضو منه عضوا له من النار » . ويختص الرق بأهل الحرب دون اليهود والنصارى والمجوس ، القائمين بشرائط الذمة ، ولو أخلوا دخلّوا في قسم أهل الحرب . وكلّ من أقر على نفسه بالرق ، مع جهالة حريته ، حكم
شرح
( كتاب العتق ) العتق - لغة - : الخلوص ، وشرعا خلوص العبد أو بعضه من الرّقّ ( وفضله متفق عليه ) بين المسلمين ( حتى روي ) عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ( من أعتق مؤمنا أعتق اللّه ) العزيز الجبار ( بكل عضو منه عضوا له من النار ) « 1 » . ( ويختص الرّق « 2 » بأهل الحرب ) من الكفّار ( دون ) أهل الكتاب من ( اليهود والنصارى والمجوس القائمين بشرائط الذمّة ، ولو أخلّوا ) بها ( دخلوا في قسم أهل الحرب ) بالنسبة إلى جواز استرقاقهم ( وكلّ من أقرّ على نفسه بالرّق مع جهالة حريّته ) وكان
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب العتق ، ب 3 ح 1 . ( 2 ) اي الاسترقاق .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 227 | المحقق الحلي