يصح وتستخرج بالقرعة ، وهو أشبه ، ولو قال : هذه طالق أو هذه ، قال الشيخ : يعين للطلاق من شاء .
وربما قيل : بالبطلان لعدم التعيين ، ولو قال هذه طالق ، أو هذه وهذه ، طلقت الثالثة ، ويعين من شاء من الأولى أو الثانية ، ولو مات استخرجت واحدة بالقرعة ، وربما قيل :
بالاحتمال في الأولى والأخيرتين جميعا ، فيكون له أن يعيّن للطلاق الأولى أو الأخيرتين معا ، والإشكال في الكل ينشأ من عدم تعيين المطلقة ، ولو نظر إلى زوجته وأجنبية ، فقال :
شرح
ينو ) واحدة معيّنة ( قيل « 1 » : يبطل الطلاق لعدم التعيين ، وقيل « 2 » :
يصحّ وتستخرج بالقرعة ، وهو أشبه ، ولو ) تردّد في التعيين ف ( قال : هذه طالق أو هذه قال الشيخ ) رحمه اللّه « 3 » ( يعيّن للطلاق من شاء ) منهما ( وربّما قيل بالبطلان لعدم التعيين ) فيه ( ولو قال :
هذه طالق ، أو هذه وهذه طلقت الثالثة ، ويعيّن من شاء من الأولى أو الثانية ) بناء على أنّ له ذلك « 4 » ( ولو مات استخرجت واحدة ) منهما ( بالقرعة ) فيكتب رقعتان ويستخرج إحداهما « 4 » ( وربما قيل :
بالاحتمال في الأولى والأخيرتين جميعا ) لأن الثالثة معطوفة على سابقتها « 4 » ( فيكون له ان يعيّن للطلاق الأولى أو الأخيرتين معا ، والإشكال في الكلّ ينشأ من عدم تعيين المطلّقة ، ولو نظر إلى زوجته وأجنبيّة فقال : إحداكما طالق ، ثم قال : أردت الأجنبيّة
هامش
( 1 ) القول للمفيد والمرتضى وابن إدريس رحمهم اللّه تعالى ( انظر الجواهر 32 / 46 ) .
( 2 ) القول للشيخ ، في المبسوط ( المصدر نفسه ) .
( 3 ) انظر المبسوط 5 / 78 .
( 4 ) الجواهر 32 / 52 في كلّ المواضع .