تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
الحد إن أقرت أربعا ، وسقط عن الزوج ، ولو أقرت مرة ، فإن كان هناك نسب لم ينتف إلّا باللعان وكان للزوج أن يلاعن لنفيه ، لأن تصادق الزوجين على الزنى لا ينفي النسب ، إذ هو ثابت بالفراش ، وفي اللعان تردد . السادسة : إذا قذفها فاعترفت ثم أنكرت ، فأقام شاهدين باعترافها ، قال الشيخ : لا يقبل إلا بأربعة ويجب الحد ، وفيه
شرح
الشيخ ) « 1 » رحمه اللّه : ( لزمها الحدّ إن أقرّت أربعا ) وإلا فلا حدّ عليها ( وسقط ) حدّ القذف ( عن الزوج ) أيضا ( ولو ) كان قد ( أقرّت مرّة ) واحدة لعدم حصول موجبه ( فإن كان هناك نسب لم ينتف إلا باللعان « 2 » وكان للزوج أن يلاعن لنفيه ) عنه ( لأنّ تصادق الزوجين على الزنى لا ينفي النسب إذ هو « 3 » ثابت بالفراش ) « 4 » لكن ( في اللعان تردّد ) « 5 » . المسألة ( السادسة : إذا قذفها فاعترفت ) بذلك ( فأنكرت ) بعد الاعتراف ( فأقام شاهدين باعترافها قال الشيخ ) « 6 » رحمه اللّه : ( لا يقبل إلّا أربعة ) شهداء لعموم الآية « 7 » ( ويجب ) عليه ( الحدّ )
هامش
( 1 ) انظر المبسوط 5 / 202 . ( 2 ) يعني لا ينتفي النسب بمجرد إقرارها بالزنى دون اللعان . ( 3 ) اي النسب . ( 4 ) أي بقاعدة « الولد للفراش » . ( 5 ) منشأ التردّد ناشيء من انفراد اللعان بنفي النسب مع أنه تابع لنفي الحدّ وهو هنا ليس كذلك وهذا من فروع العامة على ما قيل ومن عدم التنافي بين ثبوت الزنى وثبوت النسب ، وفي الموسوعات الفقهية شعب لهذه المسألة فراجعها إذا شئت . ( 6 ) انظر المبسوط 5 / 224 . ( 7 ) وهي قوله تعالى :وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ -