اشكال ، ينشأ من كون ذلك شهادة بالاقرار لا بالزنى .
السابعة : إذا قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان ، وورثها الزوج ، وعليه الحد للوارث ، ولو أراد دفع الحد باللعان جاز ، وفي رواية أبي بصير : إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له وإلّا أخذ الميراث ، وإليه ذهب الشيخ في الخلاف ، والأصل أن الميراث يثبت بالموت ، فلا يسقط باللعان المتعقب .
شرح
للقذف ( وفيه إشكال ينشأ من كون ذلك شهادة بالإقرار لا بالزنى ) « 1 » .
المسألة ( السابعة : إذا قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان وورثها الزوج ) لبقاء علقة النكاح بينهما ( وعليه الحدّ للوارث ) بناء على أنّ حد القذف يورث « 2 » ( ولو أراد دفع الحدّ ) عنه ( باللعان ) منه خاصّة ( جاز ، وفي رواية أبي بصير ) عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له وإلا أخذ الميراث « 3 » ، وإليه ذهب الشيخ ) رحمه اللّه ( في الخلاف « 4 » والأصل أن الميراث يثبت بالموت فلا يسقط باللعان المتعقّب ) له .
هامش
-شُهَداءُ ،سورة النور : 24 .
( 1 ) ومن هنا اختار الشيخ في الخلاف 3 / 59 ، وابن إدريس في السرائر ص 182 ثبوت الإقرار وتظهر الثمرة بسقوط حد القذف عنه لا إقامة حدّ الزاني عليها الذي لا يوجبه إلّا الشهود الأربعة بزناها أو إقرارها به أربعا ، ويظهر من المصنف رحمه اللّه الميل له هنا .
( 2 ) الجواهر 34 / 77 .
( 3 ) الوسائل ، كتاب اللعان ب 15 ح 1 .
( 4 ) الخلاف 3 / 64 .