الثانية : إذا انقطع كلامه بعد القذف ، وقبل اللعان ، صار كالأخرس ويكون لعانه بالإشارة ، وان لم يحصل اليأس منه .
الثالثة : إذا ادعت أنه قذفها بما يوجب اللعان فأنكر ، فأقامت بينة لم يثبت اللعان وتعيّن الحد لأنه يكذب نفسه .
الرابعة : إذا قذف امرأته برجل على وجه نسبهما إلى الزنى كان عليه حدان ، وله اسقاط حد الزوجة باللعان ، ولو كان له بينة سقط الحدان .
الخامسة : إذا قذفها فأقرّت قبل اللعان ، قال الشيخ : لزمها
شرح
بذلك ( إلا أن تقرّ ) به ( أربع مرّات وفي وجوبه معها تردّد ) « 1 » .
المسألة ( الثانية : إذا انقطع كلامه بعد القذف وقبل اللعان ) بأن اعتقل لسانه مثلا وعجز عن الكلام لمرض وغيره ( صار كالأخرس لعانه بالإشارة وإن لم يحصل اليأس منه ) .
المسألة ( الثالثة : إذا ادّعت أنه قذفها بما يوجب اللعان فأنكر فأقامت ) عليه ( البيّنة لم يثبت اللعان وتعيّن ) عليه ( الحد لأنّه يكذّب نفسه ) « 2 » .
المسألة ( الرابعة : إذا قذف ) الرجل ( امرأته برجل على وجه نسبهما ) فيه ( إلى الزنى كان عليه حدّان ) لأنه قذف لهما ( وله إسقاط حدّ الزوجة باللعان ) دون الحدّ ( ولو كانت له بيّنة سقط الحدّان ) اللذان استوجبهما بقذفه لامرأته والرجل الآخر .
المسألة ( الخامسة : إذا قذفها فأقرّت قبل اللعان قال
هامش
( 1 ) « معه » أي مع الإقرار ، ومنشأ التردّد من اندفاعه باللعان ومن عموم إيجاب الحد بالإقرار به رابعا .
( 2 ) لأنه أنكر أن يكون قد قذفها فإذا لا عنها يكون اللعان إقرار منه بقذفها .