تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
وأما أحكامه فتشتمل على مسائل : الأولى : يتعلق بالقذف وجوب الحد في حق الرجل ، وبلعانه سقوط الحد في حقه ووجوب الحد في حق المرأة ، ومع لعانهما ثبوت أحكام أربعة : سقوط الحدين ، وانتفاء الولد عن الرجل دون المرأة ، وزوال الفراش ، والتحريم بالمؤبد ، ولو أكذب نفسه في أثناء اللعان ، أو نكل ، ثبت عليه الحد ولم تثبت
شرح
اللفظ فإنّه بصورة اليمين ) « 1 » .

( وأما أحكامه فتشتمل على مسائل ) :

المسألة ( الأولى : يتعلق بالقذف وجوب الحد في حقّ الرجل وبلعانه ) يثبت ( سقوط الحدّ في حقّه ووجوب الحد في حق الامرأة ) لأنه بمنزلة إقامة البيّنة « 2 » ( ومع لعانهما ) يتعلّق ( ثبوت أحكام أربعة ) وهي ( سقوط الحدّين ) عنهما ( وانتفاء الولد عن الرجل دون المرأة ) إن كانت الملاعنة لنفيه ( وزوال الفراش « 3 » والتحريم المؤبد ) . ( ولو أكذب نفسه في أثناء اللعان أو نكل ) « 4 » عن الشهادة ( ثبت عليه الحدّ ولم يثبت عليه الأحكام الباقية « 5 » ، و ) كذا ( لو نكلت هي ) عن الشهادة ( أو أقرت ) بما رماها به من الزنى
هامش
( 1 ) لأنّ قوله :إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَوقولها :بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَكالصريح في اليمين . ( 2 ) الجواهر 34 / 65 . ( 3 ) يعني زوال قاعدة « الولد للفراش » . ( 4 ) نكل : نكص ورجع عن الملاعنة . ( 5 ) وهي المرتبة على اللعان من انتفاء الولد ، وزوال الفراش ، والتحريم المؤبد .