تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
الثامنة : إذا قذفها ولم يلاعن ، فحد ثم قذفها به ، قيل : لا حد ، وقيل : يحد تمسكا بحصول الموجب ، وهو الأشبه ، وكذا الخلاف فيما لو تلاعنا ثم قذفها به ، وهنا سقوط الحد أظهر ، ولو قذفها به الأجنبي حدّ ، ولو قذفها فأقرت ثم قذفها الزوج أو الأجنبي فلا حد ، ولو قذفها ولا عن فنكلت ثم قذفها الأجنبي ، قال الشيخ : لا حد كما لو أقام بينة ، ولو قيل : يحدّ ، كان حسنا . التاسعة : لو شهد أربعة والزوج أحدهم ، فيه روايتان ،
شرح
المسألة ( الثامنة : إذا قذفها ) الزوج ( ولم يلاعن فحدّ ، ثم قذفها به قيل : لا حدّ ) عليه ( وقيل : يحدّ تمسكا بحصول الموجب « 1 » ) للحدّ ( وهو الأشبه ، وكذا الخلاف ) بين الفقهاء في وجوب الحدّ وعدمه ( فيما لو تلاعنا ثم قذفها به ، و ) إن كان ( هنا سقوط الحدّ أظهر ، ولو قذفها به الأجنبي ) بعد الملاعنة ( حدّ ، و ) لكن ( لو قذفها ) الأجنبي ( فأقرّت ، ثم قذفها الزوج أو الأجنبي ) بعد إقرارها ( فلا حدّ ) عليهما لإقرارها ، ولا يثبت عليها الحدّ أيضا إلا إذا أقرت به أربعا ( ولو قذفها ) الزوج ( ولاعن ) ها ( فنكلت ثم قذفها الأجنبي قال الشيخ ) قدس سرّه : ( لا حدّ ) عليه ، تنزيلا للنكول منزلة البيّنة أو الإقرار ( ولو قيل : يحدّ كان حسنا ) لعموم الأدلّة « 2 » . المسألة ( التاسعة : لو شهد ) عليها ( أربعة ) شهداء
هامش
( 1 ) الموجب هو القذف ثانيا والقولان حكاهما الشيخ قدس سرّه في الخلاف 3 / 68 ، والمبسوط 5 / 220 . وإليه مال المصنف رحمه اللّه بقوله « وهو الأشبه » . ( 2 ) الجواهر 34 / 80 . وانظر الخلاف 3 / 68 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 222 | المحقق الحلي