عليه الأحكام الباقية ، ولو نكلت هي أو أقرت رجمت وسقط الحد عنه ، ولم يزل الفراش ، ولا يثبت التحريم ، ولو أكذب نفسه بعد اللعان ، ألحق به الولد ، لكن يرثه الولد ولا يرثه الأب ، ولا من يتقرب به ، وترثه الأم ومن يتقرب بها ، ولم يعد الفراش ، ولم يزل التحريم ، وهل عليه الحد ؟ فيه روايتان ، ظهرهما أنه لاحد ، ولو اعترفت بعد اللعان لا يجب عليها الحد ، إلا أن تقر أربع مرات ، وفي وجوبه معها تردد .
شرح
( رجمت ) لأنها محصنة ( وسقط الحدّ عنه بلعانه ، ولم يزل الفراش ولا يثبت التحريم ) مع فرض إقرارها أو نكولها ( ولو أكذب نفسه بعد اللعان لحق به الولد ) و ( لكن يرثه الولد ولا يرثه الأب ، و ) كذا ( لّا ) يرثه ( من يتقرّب به « 1 » ، وترثه الأم ومن يتقرب بها ) كما يأتي بيانه في كتاب الميراث بمشيئة اللّه سبحانه وتعالى ( ولم يعد الفراش ) بالإكذاب المزبور « 2 » ( ولم يزل التحريم و ) لكن ( هل عليه الحد ؟ فيه روايتان « 3 » أظهرهما أنّه لا حدّ ) عليه ( ولو اعترفت ) هي فأكذبت نفسها ( بعد اللعان لم يجب عليها الحدّ )
هامش
( 1 ) أي بالأب .
( 2 ) يعني الاكذاب الذي حصل بعد اللعان .
( 3 ) الروايتان الأولى صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها فلما وضعت ادّعاه ، وأقرّ به ، وزعم أنه منه ؟ فقال : « يرد إليه ولده ولا يجلد لأنّ اللعان قد مضى » ( الوسائل ، كتاب اللعان ب 6 ح 2 و 4 ) وهذه هي التي رجّحها المصنف قدس سرّه ، والرواية عن محمد بن فضيل عن الكاظم عليه السّلام وفيها : « إذا أكذب نفسه جلد الحد ، وردّ عليه ابنه ، ولا ترجع إليه امرأته » : ( الوسائل ، كتاب اللعان ب 6 ح 6 ) وقد طرح أكثرهم هذا الخبر لقصوره عن القيام امام رواية الحلبي مع صحتها .