تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
إحداهما ترجم المرأة ، والأخرى تحدّ الشهود ويلاعن الزوج ، ومن فقهائنا من نزّل ردّ الشهادة على اختلال بعض الشرائط ، أو سبق الزوج بالقذف وهو حسن . العاشرة : إذا أخلّ أحدهما بشيء من ألفاظ اللعان الواجبة لم يصح ، ولو حكم به حاكم لم ينفّذ . الحادية عشرة : فرقة اللعان فسخ ، وليست طلاقا .
شرح
( و ) كان ( الزوج أحدهم فيه روايتان أحدهما ترجم المرأة ، والأخرى يحدّ الشهود ) الثلاثة ( ويلاعن الزوج « 1 » ، ومن فقهائنا من نزّل ردّ الشهادة على اختلال بعض الشرائط أو سبق الزوج ) للشهود ( بالقذف ) جمعا بين الروايتين ( وهو حسن ) . المسألة ( العاشرة : إذا أخل أحدهما « 2 » بشيء من ألفاظ اللعان الواجبة لم يصح ، و ) حينئذ ( لو حكم به « 3 » حاكم لم ينفذ ) لأنّه خطأ . المسألة ( الحادية عشرة : فرقة اللعان فسخ ) للنكاح كغيرها من أسباب الفسخ كالرّضاع والردّة ( وليست طلاقا ) .
هامش
( 1 ) الأولى رواية نعيم بن إبراهيم عن الصادق عليه السّلام سأله عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنى أحدهم زوجها قال : « تجوز شهادتهم » ( الوسائل ، كتاب اللعان ب 12 ح 1 ) والأخرى رواية زرارة عن أحد الصادقين صلوات اللّه عليهما قال : « يلاعن - أي الزوج - ويجلد الآخرون » . ( 2 ) أي أحد الزوجين . ( 3 ) أي باللعان .