تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
اللعن ، وكذا في المرأة قبل ذكر الغضب . وقد يغلظ اللعان : بالقول ، والمكان ، والزمان . ويجوز اللعان : في المساجد والجوامع ، إذ لم يكن هناك مانع من الكون في المسجد ، فإن اتفقت المرأة حائضا ، أنفذ الحاكم إليها من يستوفي الشهادات وكذا لو كانت غير برزة لم يكلفها الخروج عن منزلها ، وجاز استيفاء الشهادات عليها فيه ، وقال الشيخ : ان اللعان أيمان وليست بشهادات ولعله نظر إلى اللفظ فإنه بصورة اليمين .
شرح
ذكر الغضب ) بما يناسب المقام ، ( وقد يغلظ اللعان بالقول ) بذكر أسماء اللّه تعالى المؤذنة بالانتقام وبالعظمة ( والمكان ) الذي يلاعن فيه بينهما من الأماكن المعظّمة كالمسجدين في مكة والمدينة أو غيرهما من المساجد كالمسجد الأقصى أو عند قبر النبي صلّى اللّه عليه وآله ومشاهد الأئمة عليهم السّلام ( والزمان ) كيوم الجمعة وأيام شهر رمضان ويوم عرفة ونحو ذلك . ( ويجوز اللعان في المساجد والجوامع إذا لم يكن هناك مانع من الكون في المسجد ، فإذا اتفقت المرأة حائضا أنفذ إليها الحاكم من يستوفي الشهادات ) منها وأولاه أن تقف عند باب المسجد لتأتي بالشهادات لأنه أنسب بالتغليظ ( وكذا لو كانت غير برزة « 1 » لم يكلفها الخروج من منزلها وجاز استيفاء الشهادات عليها فيه ، وقال الشيخ ) « 2 » رحمه اللّه : ( اللعان أيمان وليس شهادات ، ولعله ) رحمه اللّه ( نظر إلى
هامش
( 1 ) المرأة البرزة - بفتح الباء - هي التي تبرز للرجال وتجلس إليهم وتحادثهم مع عفّة واحتشام وغير البرزة التي لم تعتد ذلك ولو لشرفها . ( 2 ) المبسوط 5 / 183 .