تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
الاحتمال كذكر اسمها واسم أبيها أو صفاتها المميزة لها عن غيرها ، وأن يكون النطق بالعربية مع القدرة ، ويجوز بغيرها مع التعذر ، وإذا كان الحاكم غير عارف بتلك اللغة ، افتقر إلى حضور مترجمين ، ولا يكفي الواحد . ويجب البدء بالشهادات ثم باللعن ، وفي المرأة تبدأ بالشهادات ثم بقولها : أن غضب اللّه عليها ، ولو قال : أحدهما عوض أشهد باللّه ، أحلف ، أو أقسم ، أو ما شاكله ، لم يجز . والمندوب : ان يجلس الحاكم مستدبر القبلة ، وأن يقف الرجل عن يمينه ، والمرأة عن يمين الرجل ، وأن يحضر من يسمع اللعان ، وأن يعظه الحاكم ويخوّفه بعد الشهادات قبل ذكر
شرح
بدأت هي باللعان لغا ( و ) يجب ( أن يعيّنها بما يزيل الاحتمال كذكر اسمها أو اسم أبيها أو صفاتها المميّزة لها عن غيرها ) فيما لو كان له زوجة أو زوجات غيرها ( و ) يجب ( أن يكون النطق بالعربية مع القدرة ) عليها ( ويجوز بغيرها ) من اللغات ( مع التعذر ، وإذا كان الحاكم غير عارف بتلك اللغة افتقر إلى حضور مترجمين ) عدلين ( ولا يكفي الواحد ) كما في سائر الشهادات ( وتجب البدءة بالشهادات ثم باللعن وفي المرأة تبدأ بالشهادات ثم بقولها : إنّ غضب اللّه عليها ) إن كان من الصادقين ( ولو قال أحدهما عوض أشهد باللّه : أحلف أو أقسم أو ما شاكله لم يجز ) كما تقدم . ( والندب ) هو ( أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة وأن يقف الرجل عن يمينه والمرأة عن يمين الرجل ، وأن يحضر من يسمع اللعان ) من الصلحاء والأخيار ( وأن يعظه الحاكم ويخوّفه بعد الشهادات ) الأربع ( قبل ذكر اللعن وكذا ) الحال ( في المرأة قبل