لمن الصادقين فيما رماها به ، ثم يقول : أن عليه لعنة اللّه إن كان من الكاذبين ثم تشهد المرأة باللّه - أربعا - أنه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثم تقول : أن غضب اللّه عليها إن كان من الصادقين .
ويشتمل اللعان على واجب ، ومندوب :
فالواجب : التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور ، وأن يكون الرجل قائما عند التلفظ ، وكذا المرأة ، وقيل : يكونان جميعا قائمين بين يدي الحاكم ، وأن يبدأ الرجل أولا بالتلفظ على الترتيب المذكور وبعده المرأة ، وأن يعيّنها بما يزيل
شرح
الصادقين ) يعني ( فيما رماها به ) من الزنى أو في أنّ الولد ليس من مائه فيقول : أشهد باللّه أني لمن الصادقين في ذلك ( ثم يقول ) :
والخامسة : أنّ ( عليه لعنة اللّه إن كان من الكاذبين ، ثم تشهد المرأة ثانيا ) فتقول ( أربعا ) أشهد باللّه ( إنه لمن الكاذبين فيما رماها به ) من الزنى ( ثم تقول ) : والخامسة : ( أنّ غضب اللّه عليها إن كان من الصادقين ) فيما رماها به
[ يشتمل اللعان على واجب ومندوب ]
( ويشتمل اللعان على واجب ومندوب فالواجب التلفّظ بالشهادة على الوجه المذكور ) فلو جاء بمرادف « 1 » لذلك لم يقع اللعان « 2 » اقتصارا على موضع النصّ والإجماع ( و ) يجب ( أن يكون الرجل قائما عند التلفظّ ) بالشهادات الخمس ( وكذا ) يجب أن تكون ( المرأة ) كذلك ( وقيل « 3 » : يكونان جميعا قائمين بين يدي الحاكم و ) يجب ( أن يبدأ الرجل أولا بالتلفّظ على الترتيب المذكور وبعده المرأة ) فلوهامش
( 1 ) مرادفا ، خ ل .
( 2 ) انظر الجواهر 34 / 57 .
( 3 ) القول للشيخ كما في النهاية ص 520 وأكثر المتأخرين كما في الجواهر 34 / 57 .