تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
الركن الرابع في كيفية اللعان ولا يصح إلا عند الحاكم ، أو من ينصبه لذلك ، ولو تراضيا برجل من العامة ، فلاعن بينهما جاز ، ويثبت حكم اللعان بنفس الحكم ، وقيل : يعتبر رضاهما بعد الحكم . وصورة اللعان : أن يشهد الرجل باللّه - أربع مرات - أنه
شرح

( الركن الرابع : في كيفية اللعان ) :

( ولا يصحّ ) اللعان ( إلا عند الحاكم ) الشرعي ( أو منصوبة لذلك ، ولو تراضيا برجل من العامّة « 1 » فلاعن بينهما جاز ، ويثبت حكم اللعان بنفس الحكم ) منه « 2 » ( وقيل « 3 » : يعتبر رضاهما ) أيضا ( بعد الحكم ) بما حكم به . ( وصورة اللعان ) كما ورد بالكتاب العزيز « 4 » والسنة المطهرة « 5 » هو ( أن يشهد الرجل ) أولا ( باللّه أربع مرات أنّه لمن
هامش
( 1 ) المراد بالحاكم هنا الامام وبمنصوبه من نصبه للحكم عاما والمراد بالعامي هنا الفقيه المجتهد الذي يتراضى به الزوجان حال حضور الامام لكنه غير منصوب من قبله وسمّاه عاميّا بالإضافة إلى المنصوب فإنه خاص بالنسبة إليه ( انظر المسالك 2 / 117 ) . ( 2 ) الضمير للذي تراضيا عليه من العامة . ( 3 ) القول نقله الشيخ في المبسوط 5 / 223 عن العامّة وصرّح في الخلاف 3 / 237 في كتاب القضاء إنه أحد قولي الشافعي . ( 4 ) سورة النور : 6 إلى 9 . ( 5 ) انظر الوسائل ، كتاب اللعان ب 1 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 213 | المحقق الحلي