تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
ويصح لعان الحامل ، لكن لا يقام عليها الحد ، إلا بعد الوضع . ولا تصير الأمة فراشا بالملك ، وهل تصير فراشا بالوطء ؟ فيه روايتان ، أظهرهما أنها ليست فراشا ، ولا يلحق ولدها إلا باقراره ولو اعترف بوطئها . ولو نفاه لم يفتقر إلى لعان .
شرح
( ويصحّ لعان الحامل لكن لا يقام عليها الحدّ إلا بعد الوضع ) كغيرها من الحوامل اللتي يثبت عليهن الحدّ . ( ولا تصير الأمة فراشا ) يلحق به الولد ( بالملك « 1 » وهل تصير فراشا بالوطء فيه روايتان « 2 » أظهرهما أنها ليست فراشا ، ولا يلحق ولدها ) بالمالك ( إلا بإقراره ولو اعترف بوطئها ) .
هامش
( 1 ) أي بمجرد الملك . ( 2 ) الرواية التي استظهرها المصنف رحمه اللّه هي رواية محمد بن عجلان وتعضدها روايات أخرى وفيها الصحيح والحسن وكلها تنطق باشتراط لحوق ولد الأمة بالواطيء ان لا تكون أمارة يغلب الظن فيها بعدم كونه منه ولو كانت فراشا لم يلتفت إلى الأمارة المزبورة وغاية ما فيها أنه يوصي له بالسكن وشيء من المال ( انظر الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ب 55 و 56 ) ، أما الرواية الثانية التي تقابلها فلا تقوم أمام هذه النصوص ولذا حملها بعضهم على التقيّة ( وانظر تفصيل المسألة في الجواهر 34 / 19 فما بعدها ) .