الركن الثالث في الملاعنة
ويعتبر فيها : البلوغ ، وكمال العقل ، والسلامة من الصمم والخرس ، وأن تكون منكوحة بالعقد الدائم ، وفي اعتبار الدخول بها خلاف ، المروي أنه لا لعان قبله ، وفيه قول : بالجواز ، وقال ثالث : بثبوته بالقذف دون نفي الولد .
ويثبت اللعان بين الحر والمملوكة ، وفيه رواية بالمنع ، وقال ثالث : بثبوته بنفي الولد دون القذف .
شرح
( الركن الثالث : في الملاعنة ،
ويعتبر فيها ) « 1 » حال الملاعنة ( البلوغ ، وكمال العقل ، والسّلامة من الصّمم والخرس ، وأن تكون منكوحة بالعقد الدائم ، وفي اعتبار الدخول بها ) في اللعان ( خلاف ) و ( المروي « 2 » : أنه لا لعان ، وفيه قول بالجواز « 3 » ، وقال ثالث « 4 » بثبوته في القذف ) بلا دخول ( دون نفي الولد ، ويثبت اللعان بين ) الزوج ( الحرّ و ) الزوجة ( المملوكة ، وفيه رواية « 5 » بالمنع ، وقال ثالث بثبوته بنفي الولد دون القذف ) .هامش
( 1 ) اي الزوجة الملاعنة .
( 2 ) في خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله » ، ( الوسائل كتاب اللعان ب 2 ح 2 ) .
( 3 ) لعمومالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْوهي زوجة .
( 4 ) انظر السرائر ص 330 .
( 5 ) هي صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا يلاعن الحرّ الأمة ولا الذميّة ولا التي يتمتّع بها » ( الوسائل كتاب اللعان ب 5 ح 4 ) .