فلاعنت صح ، وإلا كان النسب ثابتا ، والزوجية باقية ، ولو أنكر ولد الشبهة انتفى عنه ، ولم يثبت اللعان ، وإذا عرف انتفاء الحمل لاختلال شروط الالتحاق أو بعضها وجب إنكار الولد واللعان ، لئلا يلتحق بنسبه من ليس منه ، ولا يجوز إنكار الولد للشبهة ، ولا للظن ، ولا لمخالفة صفات الولد لصفات الواطيء .
شرح
باللعان ) منهما حال إفاقتها ( و ) عليه ( لو أفاقت فلاعنت صح ) اللعان وانتفى الولد ( وإلا كان النسب ثابتا ، و ) كذا ( الزوجيّة ، ولو ) أنه ( أنكر ولد الشبهة انتفى عنه ولم يثبت اللعان ) إذا لم يعترف بوطئها في الوقت الذي يمكن أن يكون منه ( وإذا عرف ) الزوج خاصّة ( انتفاء الحمل ) منه ( لاختلال شروط الالتحاق أو بعضها ) كما لو ولدته تامّا لأقل من ستة أشهر من حين التزويج بها ، أو لم يقربها أصلا حين خلا بها ( وجب ) عليه ( إنكار الولد واللعان لئلا يلحق بنسبه من ليس منه ) لما يترتّب على ذلك من المشاركة في الميراث ، والنظر إلى غير المحارم ونحوهما ( ولا يجوز ) للزوج ( إنكار الولد للشبهة ، ولا للظنّ ، ولا لمخالفة الولد صفات الواطيء ) .