تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
الركن الثاني في الملاعن ويعتبر كونه بالغا ، عاقلا ، وفي لعان الكافر روايتان ، أشهرهما أنه يصح ، وكذا القول في المملوك ويصح لعان الأخرس إذا كان له إشارة معقولة ، كما يصح طلاقه وإقراره ، وربما توقف شاذ منا نظرا إلى تعذر العلم بالإشارة ، وهو ضعيف إذ ليس حال اللعان بزائد عن حال الاقرار بالقتل ، ولا يصح اللعان ، مع عدم النطق ، وعدم الإشارة المعقولة . ولو نفى ولد المجنونة لم ينتف إلّا باللعان ، ولو أفاقت
شرح

( الركن الثاني : في الملاعن ،

ويعتبر ) فيه ( أن يكون بالغا عاقلا ، وفي لعان الكافر روايتان أشهرهما أنه يصح « 1 » ، وكذا القول « 2 » في ) لعان ( المملوك ، و ) كذا ( يصح لعان الأخرس إذا كان له إشارة معقولة ) يفهم منها القذف ( كما يصحّ طلاقه وإقراره ، وربّما توقّف شاذّ منا ) في قذفه ولعانه ( نظرا إلى تعذّر العلم بالإشارة « 3 » ، وهو ضعيف إذ ليس حال اللعان بزائد عن حال الإقرار ) منه ( بالقتل ، ولا يصحّ اللعان ) منه ( مع عدم النطق ، وعدم الإشارة المعقولة ) . ( ولو نفى ) الزوج عنه ( ولد ) زوجته ( المجنونة لم ينتف إلّا
هامش
( 1 ) قال شيخ الجواهر عطر اللّه مرقده : « يتصوّر لعان الكافر فيما إذا كان الزوجان ذمّيين وترافعا إلينا » . ( 2 ) الكلام ، خ ل . ( 3 ) انظر السرائر ص 331 .